سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا , قَالَ : " يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ , إِلْقَاؤُهُ فَسَادٌ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , ثنا الْحَسَنُ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا , قَالَ : يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ , إِلْقَاؤُهُ فَسَادٌ قَالَ حَمَّادٌ : وَكَانَ أَيُّوبُ يُعْجِبُهُ قَوْلُ عَمْرٍو هَذَا , وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ , وَعَنْ عَطَاءٍ : لَا يَأْكُلُهُ الْحَلَالُ , وَعَنْ عَطَاءٍ : إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ , وَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ , وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ , وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , قَالُوا فِي الصَّيْدِ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ : لَا يُؤْكُلُ , قِيلَ : فَمَا يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : يُطْرَحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ , وَفِي رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُذْبَحَ الصَّيْدُ الَّذِي يُصَادُ فِي الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ , وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ , وَالْحَسَنَ , أَوِ الْحُسَيْنَ كَرِهُوا ذَبْحَ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُدْخَلَ بِهِ مَذْبُوحًا , وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ كَمَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ , قَالَ : وَالْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ