أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالْإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ : " وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ "
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ الَّذِي : أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالْإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ : وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ قَالَ الشَّيْخُ : وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا فَإِنَّمَا أَرَادَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي سَعْيِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَهُمَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ