• 2567
  • مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ , وَلَا تُحْرِمَ وَهِيَ غُفْلٌ

    وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ , عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ , عَنِ الرَّبِيعِ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ , وَلَا تُحْرِمَ وَهِيَ غُفْلٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلَّكَ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ وَتُغَلِّفَ رَأْسَهَا بِغَسْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ , وَلَا تُحْرِمَ عُطْلًا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ