• 2797
  • سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ , يَقُولُ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا , قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدِي دَارَ الْحَدِيثُ , تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ , وَإنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ , فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ , يَقُولُ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا , قَالَ جَابِرٌ : عَلَى يَدِي دَارَ الْحَدِيثُ , تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَشَاءُ , وَإنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نُزِّلَ مَنَازِلَهُ , فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , لَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ , وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ , وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ , وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ

    وأبتوا: أبتوا النكاح : اقطعوا الأمر فيه وأحْكمُوه بشرائطه. وهو تَعْريض بالنهي عن نكاح المتعة، لأنه نكاح غير مَبْتوت، مُقَدّرٌ بمدّة.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات