• 2921
  • ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ , فَأَمَرَ بِهَا , فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ , قَالَ : " إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ , إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ , أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ , وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ , فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا , وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا , وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , قَالَ : فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ , قَالَ : " أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ ؟ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ , بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنبأ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ , فَأَمَرَ بِهَا , فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ , قَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ , إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ , أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ , وَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ , فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا , وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا , وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ , قَالَ : أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ عُمَرُ ؟

    متعة: المتعة : الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل ثم الإحرام للحج
    بهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات