• 532
  • سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي يَقُولُونَ ، إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِذَا كَثُرُوا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ

    ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي يَقُولُونَ ، إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِذَا كَثُرُوا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَفَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ

    متعة: المتعة : الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل ثم الإحرام للحج
    بهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات