عَنْ كُرَيْبٍ , أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ، فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرَ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْهِلَالِ ، قَالَ : " مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ " قُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , قَالَ : " أَنْتَ رَأَيْتُهُ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ ، وَرآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، أَوْ صَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ " , فَقُلْتُ : أَوَ لَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : " لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرُوزِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ , أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ، فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرَ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْهِلَالِ ، قَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ قُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ , قَالَ : أَنْتَ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَرآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، أَوْ صَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ , فَقُلْتُ : أَوَ لَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ أَوْ تَكْمُلُ الْعِدَّةُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حَتَّى تَكْمُلَ الْعِدَّةُ عَلَى رُؤْيَتِهِ ، لِانْفِرَادِ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْخَبَرِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ