• 1883
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصِيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " .

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، ثنا أَبِي ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْهُ ، ثنا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلْصِيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا . وَالصَّحِيحُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، قَالَا : ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثنا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ ، كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ عَنْ مَرْوَانَ ، وَذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، فِي الْكُنَى وَلَمْ يُعْرَفِ اسْمُهُ

    اللغو: اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع
    والرفث: الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ، وأصله الكلام الفاحش
    " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات