عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ حَدِيثًا " ، ثُمَّ قَالَتْ : قَالَ : فِي أِيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَالَتْ : " فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ " قَالَتْ : وَقَدْ قَالَ : فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : " فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ " ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ ، فِيهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِشْقٍ ، فَقَالَ : اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا فِيهِ ثَوْبَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهَا ، قُلْتُ " إِنَّ هَذَا خَلَقٌ " قَالَ : " إِنَّ الْحِيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، ثنا وُهَيْبٌ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ حَدِيثًا ، ثُمَّ قَالَتْ : قَالَ : فِي أِيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَالَتْ : فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، فَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ قَالَتْ : وَقَدْ قَالَ : فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ ، فِيهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِشْقٍ ، فَقَالَ : اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا فِيهِ ثَوْبَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهَا ، قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ : إِنَّ الْحِيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ لَفْظُ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ لَيْلًا ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ لَيْلًا ، وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دُفِنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّوُا الصُّبْحَ