عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ " . قَالَتْ : " وَكُفِّنَ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلُفَّ فِيهَا ، ثُمَّ نُزِعَتْ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَمْسَكَ الْحُلَّةَ لِنَفْسِهِ حَتَّى يُكَفَّنَ فِيهَا قَالَ : فَأَمْسَكَهَا زَمَانًا ثُمَّ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُمْسِكَ لِنَفْسِي شَيْئًا مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ فَتَصَدَّقَ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَالَتْ : وَكُفِّنَ فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلُفَّ فِيهَا ، ثُمَّ نُزِعَتْ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَمْسَكَ الْحُلَّةَ لِنَفْسِهِ حَتَّى يُكَفَّنَ فِيهَا قَالَ : فَأَمْسَكَهَا زَمَانًا ثُمَّ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُمْسِكَ لِنَفْسِي شَيْئًا مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ فَتَصَدَّقَ بِهَا