عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنبأ أَبُو يَعْلَى ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، ثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . كَذَا قَالَ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَاهِمًا فِي إِسْنَادِهِ لِاتِّفَاقِ مَا مَضَى عَلَى خِلَافٍ فِيهِ ، فَأَمَّا الْمَتْنُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ هَمَّامٍ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ لَا يَرَاهُ قَوِيًّا فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ وَبَرَةَ لَمْ يُثْبَتْ سَمَاعُهُ مِنْ سَمُرَةَ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ : قَالَ الْبُخَارِيُّ : قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ . قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ