• 1815
  • وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ قُدَامَةَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ بِالْكُوفَةِ ، أنبأ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، أنبأ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أنبأ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، بِنَحْوِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ "