• 2380
  • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَفْصَةَ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ : كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ، وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ : إِنَّمَا يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

    عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " "

    لا توجد بيانات
    " " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " " ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات