عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ ، وَمَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ فَلَا يُجِيبَهُ فِي قَوْلِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ الْمُزَكِّي ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ ، وَمَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، وَأَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ فَلَا يُجِيبَهُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بَدَلَ الْمُرُورِ وَلَمْ يَقُلْ : أَرْبَعٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَضْطَرِبُونَ فِيهِ