عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلُ الْمُؤَذِّنَ يُكَبِّرُ فَلَا يُكَبِّرُ ، وَيَتَشَهَّدُ فَلَا يَتَشَهَّدُ ، وَيَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَرْضِ الْفَضَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سُتْرَةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثنا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلُ الْمُؤَذِّنَ يُكَبِّرُ فَلَا يُكَبِّرُ ، وَيَتَشَهَّدُ فَلَا يَتَشَهَّدُ ، وَيَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَرْضِ الْفَضَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سُتْرَةٌ