عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُجُوبُ الِانْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ ، عِنْدَ الْحَدَثِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ : إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ