• 1012
  • أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ ، أنبأ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، أنبأ الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ : فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا

    سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ "