• 3053
  • عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً . وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ . فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً ، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً . وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ . فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً ، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ

    ترغيم: ترغيم له : سبب لإغاظته وإذلاله
    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

    إِتْمَامِ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ (مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) مرسلاً عند جميع الرواة وتابع مالكًا على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية، ووصله الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:) وقد وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به وله طرق في النسائي وابن ماجه عن زيد موصولاً، ولذا قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله، وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم. قلت: إنهم يختلفون في إسناده. قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة. (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّي) كذا بالياء للإشباع كقوله {مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ }(رَكْعَةً) وفي رواية مسلم فليطرح الشك وليبن على ما استيقن (وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ) أي ردها إلى الشفع قال الباجي: يحتمل أن الصلاة مبنية على الشفع فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب إصلاح ذلك بما يشفعها. (وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ) أي إغاظة وإذلال (لِلشَّيْطَانِ) قال النووي: المعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتدارك ما لبسه عليه فأرغم الشيطان ورد خاسئًا مبعدًا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود. قال ابن عبد البر: وفي الحديث دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري،.
    وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى، وليس في شيء من الأحاديث فرق بين من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة،.
    وقال أحمد: الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور وهو حديث معلول،.
    وقال جماعة: التحري هو الرجوع إلى اليقين وعلى هذا يصح استعمال الخبرين بمعنى واحد وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن ومعلوم أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه. (مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني نزيل عسقلان ثقة روى له الشيخان وغيرهما، مات قبل سنة خمسين ومائة (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ) أي يتحرى (الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ) قال ابن عبد البر: هو عنده البناء على اليقين وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن وتأويلنا أحوط وأبين لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه ويعضده حديث أبي سعيد. (ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ) وقد روى ابن عبد البر من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين قال أبو عمر: لا يصح رفعه لأن مالكًا رواه موقوفًا ولم يرفعه من يوثق به فإسماعيل وأخوه ضعيفان، وإنما ذكرته ليعرف. (مَالِكٍ عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو) بن المسيب (السَّهْمِيِّ) مقبول (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي) الصحابي ابن الصحابي (وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ) أي ملجأ العلماء الحميري من كبار التابعين (عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى) بانيًا على ما تيقن (ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) كما في حديث أبي سعيد. وروى أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: إذا شك أحدكم في الاثنين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يتم ما بقي من صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ) وهذا ظاهر في أنه يبني على اليقين، وزاد في رواية سالم المتقدمة ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from Ata ibn Yasar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If you are uncertain in the prayer and do not know whether you have prayed three or four rakas, then pray a raka and make two prostrations from the sitting position before the taslim. If the raka that you prayed was the fifth, then you make it even by these two sajdas, and if it was the fourth, then the two prostrations spite Shaytan

    Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «lorsque l'un de vous, doute dans sa prière, du nombre des raka'ts déjà faites, sont-elles à trois ou à quatre, qu'il fasse une quatrième raka't puis qu'il fasse deux prosternations tout en étant assis, avant la salutation finale. Si cette raka't était la cinquième, ces deux prosternations rendraient les raka'ts à un nombre pair. Et si cette raka't était la quatrième, ces deux prosternations seraient une humiliation du démon»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Atha bin Yasar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, tidak tahu berapa rakaat dia telah shalat, apakah empat atau tiga? maka hendaklah dia shalat (lagi) satu rakaat, kemudian dia sujud dua kali sebelum salam. Jika rakaat yang dia kerjakan adalah yang kelima, dia telah menggenapkannya dengan dua sujud tadi. Jika itu adalah yang keempat maka itu untuk menghinakan setan

    Ata bin Yesar, Resulullah'ın şöyle dediğini rivayet etti: «— Hanginiz namazda —üç mü, dört mü?— kaç rekat kıldığı hususunda şüphelenirse, bir rekat daha kılsın, oturarak selam vermeden önce iki secde yapsın. Şayet son kıldığı beşinci rekat olursa, sehiv secdesi onu çift (yani altı rekat) yapar. Yok eğer dört rekat olmuş ise, sehiv secdesi (namazda vesvese vermek isteyen) şeytanı çatlatır.»

    عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شک ہو تم میں سے کسی کو نماز میں تو نہ یاد رہے اس کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو چاہئے کہ ایک رکعت اور پڑھ لے اور دو سجدے کرے قبل سلام کے پھر اگر یہ رکعت جو اس نے پڑھی ہے درحقیقت پانچویں ہوگی تو ان سجدوں سے مل کر ایک دوگانہ ہو جائے گا اگر چوتھی ہوگی تو ان سجدوں سے ذلت ہوگی شیطان کو۔

    রেওয়ায়ত ৬২. আতা ইবন ইয়াসার (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহগ্ৰস্ত হয়, তদ্দরুন তিন রাকাআত পড়িয়াছে না চার রাকাআত পড়িয়াছে তাহা স্মরণ করতে না পারে তবে সে আর এক রাকাআত পড়িবে এবং বসা অবস্থায়ই সালামের পূর্বে দুইটি সিজদা করিবে। যে (এক) রাক’আত সে পড়িয়াছে তাহা যদি পঞ্চম রাকাআত হইয়া থাকে, তবে উক্ত দুই সিজদা (ষষ্ঠ রাকাআতের পরিবর্তে গণ্য করা হইবে এবং) ঐ নামাযকে জোড় নামাযে পরিণত করবে। আর যদি উহা চতুর্থ রাকাআত হয়, তবে দুই সিজদা শয়তানের অপমানের কারণ হইবে।