خَرَجْنَا عُمَّارًا ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ ، فَقَالَ : " أَحَلَقْتُمُ الشَّعْرَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثَ ، أَمَا إِنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ مَدَرِكُمْ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا عُمَّارًا ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ ، فَقَالَ : أَحَلَقْتُمُ الشَّعْرَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثَ ، أَمَا إِنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ مَدَرِكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : مِنْ مَدَرِكُمْ : هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَرَادَهُ يَعْنِي : عَلِيًّا ، أَنْ يُنْشِئَ لَهَا سَفَرًا غَيْرَ سَفَرِ الْحَجِّ ، فَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْبَابِ : أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِسَفَرٍ يُخْتَصُّ بِهِ إِنَّمَا هُوَ لِلْفَضِيلَةِ ، وَأَنَّ الْمُتْعَةَ وَالْإِقْرَانَ مُجْزِيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا عَنْ تَمَامٍ غَيْرِ نَقَصٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ ، فَهَذَا مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَتَكَلَّمَتْ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ نَسْخِ الْمَنَاسِكِ وَاخْتِلَافِ وَجْهِهَا ، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَلَا نَعْلَمُهُ نَزَلَ بِنَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَجِّ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ التَّنْزِيلَ كَانَ هُوَ النَّاسِخَ لَهُ ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ