عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " قَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوُّطِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعْلِيَ الرِّيحَ وَأَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَلَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ " .
وَقَدْ رَوَى مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوُّطِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعْلِيَ الرِّيحَ وَأَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَلَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ ، ثنا بَقِيَّةُ ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، فَذَكَرَهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَى قُتَيْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا ، وَذَلِكَ يَرِدُ