سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ، الْحَكَمَيْنِ ، فَقَالَ : لَمْ أُولَدْ إِذْ ذَاكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيِ الشِّقَاقِ ، فَقَالَ : " يُقْبَلَانِ عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارِي مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا حَكَمَا "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ، الْحَكَمَيْنِ ، فَقَالَ : لَمْ أُولَدْ إِذْ ذَاكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيِ الشِّقَاقِ ، فَقَالَ : يُقْبَلَانِ عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارِي مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا حَكَمَا قَالَ : فَقَالَ شُعْبَةُ : وَالْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ : فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مَرْيَمَ أَنَّهُ قَالَهَا