عَنْ عَطَاءٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي : " يُمْسِكُهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي : يُمْسِكُهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَوْ رَأَى مَعَهَا عَشْرَةً لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : إِذَا فَجَرَتْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا فَجَرَتْ لَا تُنْتَزَعُ كَمَا لَوْ فَجَرَ لَمْ يُنْتَزَعْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ رَأَى الْآيَةَ مَنْسُوخَةً غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهَا ، فَلِهَذَا تَرَاخَصُوا فِي تَزَوُّجِ الْبَغَايَا وَإِمْسَاكِهِنَّ ، وَهِيَ عِنْدَ آخَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، يَرَوْنَهَا مُحْكَمَةً قَائِمَةً وَيُفْسِدُونَ النِّكَاحَ بِفُجُورِهَا