عَنْ عَطَاءٍ , وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، " فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ قَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ قَالَا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِهِ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }} أَنَّهُ فِي التَّزْوِيجِ خَاصَّةً ، فَحَرَّمُوهَا زَوْجَةً وَأَحَلُّوهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ ، وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ قَوْمٌ فِي سَبَايَا الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسَ وَقَالُوا : وَقَدْ وُطِئْنَ بِالْمِلْكِ وَهُنَّ عَوَابِدُ أَوْثَانٍ ، لَيْسَ بِأَهْلِ كِتَابٍ ، وَهَذَا عِنْدَنَا خَطَأٌ فِي التَّأْوِيلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَلَكِنْ وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ السَّبْيِ فَأَسْلَمْنَ قَبْلَ الْوَطْءِ ، يُفَسِّرُ ذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ