سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }} ، فَقَالَ : أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَالْمَجُوسِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }} ، فَقَالَ : أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَالْمَجُوسِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ التَّحْلِيلَ هُوَ النَّاسِخُ لِلتَّحْرِيمِ ، وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاجْتِنَابِهِنَّ وَذَلِكَ عَلَى التَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ غَيْرَ مُحَرِّمٍ لَهُنَّ