عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }} ، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : {{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ }} "
وَيُرْوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ : {{ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }} ، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : {{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ }} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَرَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ : أَنَّ النَّاسِخَ مِنَ الْآيَتَيْنِ هِيَ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ، وَبِهِ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ أَنَّ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ حَلَالٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ