• 1274
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ "

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْفَامِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَهْضَمِيِّ ، قَالَ : قَالُوا لِأَبِي عَاصِمٍ ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ إِنَّ النَّاسَ يُخَالِفُونَكَ عَنْ مَالِكٍ لَا يَقُولُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا مَكَّةَ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ أَنْ يَسْأَلَ مَالِكًا يُحَدِّثُهُمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحَدِّثَنَا هَاتُوا مَنْ سَمِعَ مَعِي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ وَأَسْنَدَهُ أَبُو عَاصِمٍ

    قضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ " إِنَّ النَّاسَ يُخَالِفُونَكَ عَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات