• 2416
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

    مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي قَتِيلَةَ الْمَدَنِيُّ قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ قَالَ : ثنا مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالُوا : فَنَفَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ تَجِبُ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَلَى أَصْلِ الْمُحْتَجِّ بِهِ عَلَيْنَا ، لَا يَجِبُ بِهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ الْأَثْبَاتَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ مُنْقَطِعًا لَمْ يَرْفَعُوهُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    قضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    بالشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 2493 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    حديث رقم: 5276 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا
    حديث رقم: 11318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 10816 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10817 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 10820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
    حديث رقم: 134 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
    حديث رقم: 2068 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 4 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ
    حديث رقم: 133 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَ عَلَى قَضَاءِ أَصْبَهَانَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِأَصْبَهَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَانَتْ تَرْوِي عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدِّهَا حَدَّثُونَا عَنْهَا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمَلَّاحِيَّ بِالرَّيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسَ بِبُخَارَى يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَدًا قَطُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْمُقْرِئَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الطُّوسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَاصِمٍ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَثِيرُو الدُّعَاءِ لَكَ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنَّ دُعَاءَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْمُحَدِّثِ كَتَكْبِيرِ الْحَارِسِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات