• 2795
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

    إزارها: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا.

    مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ (مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت انتهى. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار سكت عليه أبو داود فهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف في أنه أنصاري أو قرشي عم حكيم بن حزام. (فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا) ما تأتزر به في وسطها (ثُمَّ شَأْنَكَ) بالنصب أي دونك (بِأَعْلَاهَا) استمتع به إن شئت وجعل المئزر قطعًا للذريعة. وفي الصحيحين عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. واستدل به الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بوطء وغيره. وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن. ورجحه الطحاوي واختاره أصبغ وابن المنذر لحديث مسلم والترمذي وأبي داود عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ }الآية فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح وسمى من السائلين ثابت بن الدحداح رواه الباوردي في معرفة الصحابة وحملوا حديث عائشة وحديث الموطأ على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد: حديث عائشة يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد. قال النووي: وهذا القول أرجح دليلاً. قال الحافظ: ويدل على الجواز ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا، واستدل الطحاوي للجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلاً فأشبهت المباشرة فوقه، وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز، واستحسنه النووي. ولا يبعد تخريج وجه الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد. بقولها فور حيضتها ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة باختلاف هاتين الحالتين انتهى. (مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُضْطَجِعَةً) نائمة على جنبها (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) فيه جواز نوم الشريف مع أهله في ثوب واحد (وَأَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ) أي قفزت والعامة تستعمل الوثوب بمعنى المبادرة والمسارعة (وَثْبَةً شَدِيدَةً) خوفًا من وصول شيء من دمها إليه أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذا أذن لها في العود قاله النووي. (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكِ) أي شيء حدث لك حتى وثبت؟ قال أبو عمر: فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى (لَعَلَّكِ نَفِسْتِ) بفتح النون وكسر الفاء على المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور لغة أي حضت وأما الولادة فبضم النون. وقال الأصمعي وغيره بالوجهين فيهما وأصله خروج الدم وهو يسمى نفسًا قاله النووي، لكن قال الحافظ: ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها (يَعْنِي الْحَيْضَةَ) بالفتح المرة من الحيض تفسير من بعض الرواة للمراد لإطلاق نفست عليها وعلى الولادة لغة. (فَقَالَتْ: نَعَمْ) نفست (قَالَ: شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ) بفتح الميم والجيم موضع ضجوعك والجمع مضاجع قال ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة: ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو في الصحيح وغيره يعني ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وفيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد واستحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها المعتادة. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ) بضم العين (بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب العدوي أبا بكر المدني شقيق سالم ثقة مات سنة ست ومائة (أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ) بكسر اللام وشد الدال المفتوحة أي لتربط (إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا) أي ما بين سرتها وركبتها (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) الرجل بالعناق ونحوه، فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع (إِنْ شَاءَ) أي أراد فأفتته بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كما في الصحيحين عنها. وعن ميمونة أم المؤمنين أيضًا. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) أحد الفقهاء السبعة (وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ) أحدهم أيضًا (سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) أي علامته بقصة أو جفوف (قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَا:) أي كل منهما (لَا) أي لا يصيبها (حَتَّى تَغْتَسِلَ) لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ }إذ هو تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحًا قراءة يطهرن بالتشديد بمعنى يغتسلن والتزامًا قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ }فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء. وحكى إسحاق بن راهويه إجماع علماء التابعين عليه وسواء انقطع دمها لأكثر دم الحيض أو لأقله. وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثره وهو عشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل وإن انقطع قبل ذلك منع حتى تغتسل أو يحكم بطهرها بمجيء آخر وقت الصلاة. قال ابن عبد البر: وهذا تحكم لا وجه له وقد حكموا أي الحنفية للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدة وقالوا لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. قال فإن قيل قال الله تعالى {حَتَّى يَطْهُرْنَ }وحتى يجاء فيما بعدها بخلافها قيل فإن قوله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }دليل على المنع حتى يطهرن بالماء لا يطهرن بالانقطاع كقوله تعالى {وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }يريد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم لشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى كقوله في المبتوتة: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتدّ.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam that a man questioned the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, saying, "What is permitted me from my wife when she is menstruating?" The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Let her wrap her waist-wrapper round herself tightly, and then what is above that is your concern

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Saat isteriku haid, apa yang boleh aku lakukan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Suruh dia mengikat sarungnya, setelah itu terserah kamu dengan bagian atasnya

    Zeyd b. Eslem'den: Bir adam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: «—Zevcem aybaşı iken bana onun nesi helal olur?» diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem da: «Etekliğini bağlasın, yukarısı ile istediğini yaparsın» buyurdu. İbn Abdilber der ki: Bu lafızla, müsned olarak rivayet eden birini bilmiyo­rum. Manası, sahîh ve sabittir. Zurkanî, derki: Ebu Davud Taharet, Abdullah b. Sa'd el-Ensari'den rivayet eder

    زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا درست ہے مجھ کو اپنی عورت سے جب وہ حائضہ ہو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ اس پر تہ بند اس کے پھر تجھے اختیار ہے تہ بند کے اوپر ۔

    রেওয়ায়ত ৯৩. যায়দ ইবনে আসলাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন করিলেনঃ আমার স্ত্রী ঋতুমতী থাকিলে আমার জন্য তাহার কতটুকু হালাল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ স্ত্রীলোক তাহার ইযার (পায়জামা বা পরনের জন্য কাপড়) শক্ত করিয়া বাধিবে। অতঃপর তোমার জন্য তাহার উপরের অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ।