Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 123
  • 2408
  • أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ الْ جُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : سَعِيدٌ : " إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ الْ جُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : سَعِيدٌ : إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ . قَالَ : يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِ السِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }} فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

    ال: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    صعيدا: الصعيد : التراب
    سبخة: السَبَخة : الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر
    ب: السِّبَاخ : الروث اليابس أو التراب المختلط به
    سباخا: السِّباخ : جمع سَبَخة ، وهي الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ. قَالَ: يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

    تَيَمُّمِ الْجُنُبِ (مالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ) من الصلوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي أجنب فلم يصل معه: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم لما وجد الماء أعطاه إناء من ماء قال: اذهب فأفرغه عليك كما في الصحيحين لأنه وجد الماء فبطل تيممه. (قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ وَلَا يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ؟ قَالَ: يَغْسِلُ بِذَلِكَ) الماء (فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَذَى ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا) طاهرًا (كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ) إذ ليس معه ما يكفيه لغسله. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ) بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات أرض مالحة لا تكاد تنبت وإذا وصفت الأرض قلت أرض سبخة بكسر الموحدة أي ذات سباخ (هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ) أي يجوز (وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا) وبه قال جماعة الفقهاء إلا إسحاق بن راهويه قاله ابن عبد البر. زاد الباجي: وهو مروي عن مجاهد انتهى. واحتج ابن خزيمة لجوازه بالسبخة بقوله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل يعني المدينة قال: وقد سماها طيبة فدل على أن السبخة داخلة في الطيب، ولذا قال الإمام (لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا }) والصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج قائلاً لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة. قال الله تعالى {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا }أي أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا. وقال {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا }ومنه قول ذي الرمة: كأنه بالضحى يرمى الصعيد به ذبابه في خطام الرأس خرطوم وإنما سمي صعيدًا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض {طَيِّبًا } أي طاهرًا باتفاق العلماء (فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ) من وجه الأرض كلها لأنه مدلول الصعيد لغة. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا رواه الشيخان في حديث جابر فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على صعيد واحد أي أرض واحدة. وقال ابن عباس: أطيب الصعيد أرض الحرث فدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. وعنه أيضًا كالشافعي هو التراب خاصة لحديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء وهذا خاص، فينبغي حمل العام عليه فيخص الطهورية بالتراب، ورد بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب: بأنه ورد حديث حذيفة بلفظ وترابها رواه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورًا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن فقوي تخصيص عموم حديث جابر بالتراب. قال القرطبي: وليس كذلك وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم كما قال تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ }انتهى. أي لأن شرط المخصص أن يكون منافيًا والتراب ليس بمناف للصعيد لأنه بعض منه، فالنص عليه في حديث علي وحذيفة لبيان أفضليته على غيره لا لأنه لا يجزى غيره والصعيد اسم لوجه الأرض وهو نص القرآن وليس بعد بيان الله تعالى بيان، وقد قال صلى الله عليه وسلم للجنب: عليك بالصعيد فإنه يكفيك فنص له على العام في وقت البيان ودعوى أن الحديث سيق لإظهار التخصيص والتشريف فلو جاز بغير التراب لما اقتصر عليه في حديث حذيفة وعلي ممنوعة، وسنده عليه أن شأن الكريم الامتنان بالأعظم وترك الأدون على أنه قد امتن بالكل في حديث جابر فقد حصلت المنة بهذا تارة وبالآخر أخرى لمناسبة اقتضاء الحال، وكذا زعم أن افتراق اللفظ بالتأكيد في رواية وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا دون الآخر دال على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد كما في رواية جابر مدفوع بأن حديث جابر دل على عدم الافتراق، إذ لو كان المراد افتراق الحكم لما تركه في حديث جابر، وقد يكون المقام اقتضى تأكيد كون الأرض مسجدًا ردًا على منكر ذلك دون كونها صعيدًا لثبوته بالقرآن فلا دلالة فيه على افتراق الحكم البتة، والله تعالى أعلم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ، يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ فَقَالَ سَعِيدٌ إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ وَلاَ يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ قَالَ يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الأَذَى ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ‏{‏فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abd arRahman ibn Harmala that a man asked Said ibn al-Musayyab about what a man who was junub and had done tayammum should do when he came across water. Said said, "When he comes across water he must do ghusl for what comes after." Malik said about some one who had a wet dream while he was on a journey and there was only enough water for wudu and he was not thirsty and so he did not need to use it for that, "Let him wash his genitals, and whatever the semen has fallen on, with the water and then he does tayammum with good earth as Allah has ordered him." Malik was asked whether a man who was junub and wished to do tayammum but could only find salty earth could do tayammum with that earth, and whether it was disapproved of to pray on salty earth. He said, "There is no harm in praying on salty earth or in using it to do tayammum, because Allah the Blessed and Exalted has said, '...and do tayammum with good earth.' One is purified by tayammum with everything that is earth, whether it is salty or otherwise

    On demanda à Sa'id Ibn Al-Moussaiab, au sujet de l'homme, qui impur rituellement, a fait une lustration pulvérale, puis il put trouver de l'eau, que doit-il faire»? Il répondit: «S'il trouve l'eau, il doit faire une lotion pour les prières qui suivent». Au sujet d'un homme, qui, voyageant, a fait un rêve érotique, et ne possédant qu'une quantité d'eau de quoi se suffir pour ses ablutions, et pouvant supporter sa soif jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau, Malek a dit: «il se lave la verge, et la partie souillée, puis il fait une lustration pulvérale avec du sable pur comme Allah l'a ordonné». On demanda aussi à Malek au sujet d'un homme rituellement impur,et qui veut faire la lustration pulvérale, mais qui ne trouve que le sable d'un marécage, pourra-t-il s'en servir? D'autre part, peut-il faire la prière dans ce lieu»? Il répondit: «il n'y a pas de mal à faire la prière dans tel lieu, et la lustration pulvérale, car Allah le Béni et le Très Haut a dit (le sens): «recourez à du bon sable» et tout ce qui est du bon sable, on peut s'en servir pour la lustration pulvérale, et pour faire la prière, s'agit-il d'un marécage ou autre». Chapitre XXVI Ce dont l'homme peut disposer de sa femme, qui a ses menstrues

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abdurrahman bin Harmalah] berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang seorang junub yang bertayamum lalu mendapatkan air. [Sa'id menjawab]; "Apabila dia telah mendapatkan air, maka dia wajib mandi untuk shalat yang berikutnya

    عبدالرحمن بن حرملہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا سعید بن مسیب سے کہ جنبی نے تیمم کیا پھر پایا پانی کو تو کہا سعید نے کہ جنبی پائے پانی تو اس پر غسل واجب ہوگا آئندہ کے واسطے ۔

    রেওয়ায়ত ৯২. এক ব্যক্তি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ)-কে প্রশ্ন করিল এমন এক জুনুবী ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তাইয়াম্মুম করার পর পানি পাইয়াছে। সাঈদ (রহঃ) উত্তরে বলিলেনঃ পানি পাইলে আগামী নামাযের জন্য তাহার ওপর গোসল ওয়াজিব হইবে। মালিক (রহঃ) বলিয়াছেন, এমন এক ব্যক্তি যাহার ইহতিলাম হইয়াছে অথচ সে মুসাফির। কেবল ওযুর পরিমাণ পানি ব্যতীত তাহার নিকট আর পানি নাই এবং পানি পর্যন্ত পৌছার পূর্বে সে পিপাসিত হইবে না। তিনি বলিলেনঃ সেই পানি দ্বারা সে তাহার লজ্জাস্থান এবং যে স্থানে নাপাকী লাগিয়াছে তাহা ধুইবে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করবে। মালিক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক জুনুবী ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাইয়াম্মুম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে; কিন্তু সে লবণাক্ত মাটি ছাড়া অন্য মাটি পাইল না। তবে সে কি লবণাক্ত মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করিবে? আরও প্রশ্ন করা হইলঃ লবণাক্ত মাটিতে নামায পড়া কি মাকরূহ? (উত্তরে) মালিক (রহঃ) বলিলেনঃ লবণাক্ত মাটিতে নামায পড়াতে এবং লবণাক্ত মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করাতে কোন দোষ নাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) তোমরা পবিত্র মাটির দ্বারা তাইয়াম্মুম কর (সূরা মায়িদাঃ ৬)। ফলে যে-কোন পবিত্র মটি তাইয়াম্মুমের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। লবণাক্ত হোক অথবা না হোক।