• 1828
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ، فَقَالَ : " نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ "

    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ، فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

    يستحيي: الحياء : الانقباض والانزواء
    الماء: الماء : المني
    نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
    حديث رقم: 129 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الحياء في العلم
    حديث رقم: 278 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة
    حديث رقم: 3175 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته
    حديث رقم: 5762 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك
    حديث رقم: 5792 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين
    حديث رقم: 497 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا
    حديث رقم: 120 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل
    حديث رقم: 198 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
    حديث رقم: 597 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 238 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 25960 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26035 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26065 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1182 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1184 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1183 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 196 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ إِيجَابُ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ
    حديث رقم: 5716 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ
    حديث رقم: 867 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
    حديث رقم: 19439 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19528 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19625 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 224 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 19632 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19728 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19806 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1055 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 746 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 747 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 84 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 108 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كُنْتُمْ
    حديث رقم: 293 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 56 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 212 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْغُسْلِ بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ
    حديث رقم: 6849 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 650 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 535 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو يَعْقُوبَ أَبُو يَعْقُوبَ سَفْيَانُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، سَمِعَ : الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، رَوَى عَنْهُ : الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ . وَأَبُو يَعْقُوبَ فَرَقَدُ السَّبَخِيُّ . وَأَبُو يَعْقُوبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التُّؤْمُ . وَأَبُو يَعْقُوبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ : هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . وَأَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضَّبُعِيُّ الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ السِّلْعَةِ ، حَدَّثَ عَنْهُ : يَزِيَدُ بْنُ سِنَانٍ . وَأَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ ، يَرْوِي عَنْ : مَالِكٍ ، حَدَّثَ عَنْهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ . وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ : إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ . وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، يَرْوِي عَنْهُ : عُبَيْدُ اللَّهِ مُوسَى . وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطَّابِيُّ . وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ ابْنُ رَاهُوَيْهِ . وَأَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ . وَأَبُو يَعْقُوبَ مَوْلًى لِآلِ عُبَيْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 648 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 649 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 567 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ
    حديث رقم: 2234 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

    غُسْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ) كذا لرواة الموطأ ولابن أبي أويس عن أم سليم وكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه عائشة إلا ابن نافع وابن أبي الوزير فروياه عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم. أخرجه ابن عبد البر وقال: تابعهما معن وعبد الملك بن الماجشون وحباب بن جبلة، وتابعهم خمسة عن ابن شهاب، وتابعه مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة، وقد أخرجه مسلم وأبو داود من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم. (قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): ولمسلم من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله (الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ) ولأحمد من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام (أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ) إذا رأت الماء كما في تاليه. وعند ابن أبي شيبة فقال: هل تجد شهوة قالت: لعله. فقال: هل تجد بللاً قالت: لعله قال فلتغتسل فلقيتها النسوة فقلن فضحتينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في المنام، ونفى ابن بطال الخلاف فيه، لكن رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي وإسناده جيد فيدفع استبعاد النووي صحته عنه، وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وتوهمت خروج المرأة من ذلك لندور نزول الماء منها. وروى أحمد عنها فقلت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال. قال الرافعي: أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق. (فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ) قال عياض أي استحقارًا أو هي كلمة تستعمل في الأقذار والاستحقار وقيل التضجر والكراهة. قال الباجي: وهي هنا بمعنى الإنكار. قال ابن العراقي: ولا مانع من أنها على بابها أي أنها تضجرت من ذكر ذلك وكرهته أو استقذرت ذكره بحضرة الرجال. قال عياض: وأصل الأف وسخ الأظفار وقيل وسخ الأذن وهو بضم الهمزة وكسر الفاء وضمها وفتحها بالتنوين وتركه فهذه ستة وأفه بالهاء وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء وأف بضمها وسكون الفاء وأفي بضم الهمزة والقصر. قال السيوطي: بل فيه نحو أربعين لغة حكاها أبو حيان وغيره ومثل هذا في رواية إسحاق عن أنس عند مسلم، وله عن قتادة عن أنس فقالت أم سلمة: واستحيت هل يكون هذا؟ وله عن أم سلمة فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال: تربت يداك فيما يشبهها ولدها. وجمع عياض باحتمال أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا على أم سليم فأجاب كل واحدة منهما بما أجابها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة وهو جمع حسن في الفتح. (وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ) بكسر الكاف (الْمَرْأَةُ) قال الولي العراقي: أنكرت عليها بعد جواب المصطفى لها لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه، فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها وإن لم يقع بل قد يصورن المستحيل ولتشحيذ الأذهان انتهى. وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن. وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك. قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر، وعكس ذلك ابن بطال فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. قال الحافظ: والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع أي فيهن قابلية ذلك. قال السيوطي: وأي مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه صلى الله عليه وسلم أنهن لا يحتلمن كما أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون لأنه من الشيطان فلم يسلطه عليهم وكذا لا يسلط على أزواجه تكريمًا له. قلت: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا بالدليل، وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي: بحث بعض أصحابنا في الدرس فمنع وقوعه من أزواجه صلى الله عليه وسلم بأنهن لا يطعن غيره لا يقظة ولا منامًا والشيطان لا يتمثل به، وفيه نظر لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس أو يكون سبب ذلك شبعًا أو غيره، والذي منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتهى. (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ولمسلم عن أنس فقالت عائشة: يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت (تَرِبَتْ يَمِينُكِ). قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدًا للسلف والخلف من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها أن أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها فيقولون: تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أب له وثكلته أمه وما أشبه هذا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به. وقال عياض: هذا اللفظ وما أشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء، وقد قال البديع في رسالته قد يوحش اللفظ وكله ود. ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول لا أب لك للشيء إذا أهم وقاتله الله ولا يريدون الذم وويل أمه للأمر إذا تم وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله فإن كان وليًا فهو الولاء وإن خشن وإن كان عدوًا فهو البلاء وإن حسن. وقال الباجي: الأظهر أنه صلى الله عليه وسلم خاطبها على عادة العرب في تخاطبها من استعمال هذه اللفظة عند الإنكار لمن لا يريدون فقره ولمن كان معناها افتقرت يقال ترب فلان إذا افتقر فلصق بالتراب وأترب إذا استغنى وصار ماله كالتراب كثرة، وكذا قال عيسى بن دينار ما أراه أراد إلا خيرًا وما الأتراب إلا الغنى فرأى أنه منه، وإنما هو من التراب. ويحتمل أنه قال ذلك لها تأديبًا لإنكارها ما أقر عليه وهو لا يقر إلا على الصواب، وقد قال: اللهم أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك فلا يمتنع أن يقول لها ذلك لتؤجر وليكفر لها ما قالته انتهى. ويؤيده أن عائشة قالت لأم سليم: تربت يمينك فرد عليها بقوله: بل أنت تربت يمينك كما قدمته من مسلم وقيل معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا أو افتقرت بذلك من العلم أي إذا جهلت مثل هذا فقد قل حظك من العلم. وقال الأصمعي: معناه الحض على تعلم مثل هذا. وقال أبو عمر: معناه أصابها التراب ولم يدع عليها بالفقر. (وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ) بفتح الشين والباء وبكسر الشين وسكون الباء أي شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه فللمرأة ما تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل ما يدفعه عندها. وفي مسلم عن أنس فقال نبي الله: نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. وفي رواية لمسلم أيضًا عن عائشة فقال: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وفي مسلم أيضًا عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم أجاب اليهودي عن ذلك بقوله: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة ذكر بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله فدل مجموع الحديثين على أنه إذا سبق ماء الرجل جاء الولد ذكرًا وأشبه أعمامه وإذا سبق ماء المرأة جاء أنثى وأشبه خاله والمشاهدة تدفعه لأنه قد يكون الولد ذكرًا ويشبه أخواله، وقد يكون أنثى ويشبه أعمامه فتعين تأويل أحد الحديثين. قال القرطبي: والذي يتعين تأويل حديث ثوبان فيقال: إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم ووجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة والسابق غالبًا في ابتدائه في الخروج قبل غلبه علاه، ويؤيده أنه روي في غير مسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى انتهى. ويشكل عليه قوله في رواية مسلم السابقة فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه، ويجوز أن يقال الذكورة والأنوثة شبه أيضًا باعتبار الجنسية فيكون كثرته مقتضية للشبه في الصورة وسبقه مقتضيًا للشبه في الجنسية. وفي الحديث رد على من زعم أن الولد من ماء المرأة فقط وأن ماء الرجل عاقد له كالأنفحة للبن بل هو مخلوق من الماءين جميعًا وفيه استعمال القياس لأن معناه من كان منه إنزال الماء عند الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام، فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل وهو الشبه وقاس عليه الإنزال بالاحتلام ذكره الحافظ ولي الدين. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب وروت عنه وعن أمها وعائشة وغيرهم وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة وعلي بن الحسين وغيرهم وماتت سنة ثلاث وسبعين وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة. (عَنْ) أمها (أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة كما مر. قال الحافظ: ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام أي على رواية الزهري وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي بذال ولام أنه صحح الروايتين معًا وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري بأن مسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة، وأخرج مسلم أيضًا رواية مسافع وأخرج أيضًا عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده، وروى أحمد عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة فقالت أم سليم: يا رسول الله الحديث. وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها وهذا يقوي رواية هشام. قال النووي في شرح مسلم أي تبعًا لعياض: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا على أم سليم وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد. وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسًا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة. قال الحافظ: والذي يظهر أن أنسًا لم يحضرها وإنما تلقاها عن أمه أم سليم وفي مسلم من حديثه ما يشير إلى ذلك. وروى أحمد عن ابن عمر نحو القصة وإنما تلقاها ابن عمر من أم سليم أو غيرها. (أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بضم السين وفتح اللام بنت ملحان بكسر الميم ابن خالد الأنصارية يقال اسمها سهلة أو رميلة أو رميثه أو مليكة أو أنيفة وهي الغميصاء بغين معجمة أو الرميصاء وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت في خلافة عثمان (امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل البدري (الْأَنْصَارِيِّ) النجاري من كبار الصحابة. زاد أبو داود وهي أم أنس بن مالك (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي) بياءين لغة الحجاز وياء واحدة لغة تميم (مِنَ الْحَقِّ) أي لا يأمر بالحياء فيه أو لا يمتنع من ذكره امتناع المستحي قاله الباجي وغيره لأن الحياء تغير وانكسار وهو يستحيل في حق الله تعالى. وقال الرافعي: معناه لا يتركه فإن من استحيى من شيء تركه والمعنى أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته. قال ابن دقيق العيد: قد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات كحديث إن الله حيي كريم، وأما النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى ولا يشترط أن يكون النفي ممكنًا وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقًا بل ورد على الاستحياء من الحق فيقتضي بالمفهوم أنه يستحيي من غير الحق فعاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله. قال الباجي وغيره: وقدمت ذلك بين يدي قولها لما احتاجت إليه من السؤال عن أمر يستحي النساء من ذكره ولم يكن لها بد منه. قال الولي العراقي: وهذا أصل فيما يفعله البلغاء في ابتداء كلامهم من التمهيد لما يأتون به بعده ووجه حسنه أن الاعتذار إذا تقدم أدركته النفس صافيًا من العيب فتدفعه وإذا تأخر استقبلت النفس المعتذر عنه فأدركت قبحه حتى يرفعه العذر والدفع أسهل من الرفع. (هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ) زائدة وسقطت في رواية إسماعيل بن أبي أويس (غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ) افتعلت من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في منامه يقال منه حلم واحتلم، والمراد هنا أمر خاص منه وهو الجماع. ولأحمد عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ وفي ربيع الأبرار عن ابن سيرين قال: لا يحتلم ورع إلا على أهله. (فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) أي المني بعد الاستيقاظ. زاد البخاري من رواية أبي معاوية عن هشام فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك فلم يشبهها ولدها. وهو عطف على مقدر يظهر من السياق أي أترى المرأة الماء وتحتلم، وكذا روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه سوى مالك فلم يذكرها. وللبخاري أيضًا من طريق يحيى القطان عن هشام فضحكت أم سلمة ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وغطت وجهها استحياء، وللبخاري من طريق وكيع عن هشام فقالت لها أم سلمة: يا أم سليم فضحت النساء وكذا لأحمد من حديث أم سليم وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن، وفيه وجوب غسل المرأة بالإنزال في المنام. وروى أحمد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال. ولعبد الرزاق فقال: إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل، وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها وحمل قوله: إذا رأت الماء أي علمت به لأن وجود العلم هنا متعذر لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة، فلا يثبت به حكم لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقًا، فكذلك المرأة وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إذا كان مشاهدًا، فحمل الرؤيا على ظاهرها هو الصواب، وفيه استفتاء المرأة بنفسها وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية وجواز التبسم في التعجب. وقد سألت عن هذه المسألة أيضًا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه. وفي حديثها فقال صلى الله عليه وسلم: ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك ولم ينزل. وسهلة بنت سهيل عند الطبراني وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة ذكره الحافظ. وفي الحديث: ما كان عليه النساء من الاهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. وقالت عائشة: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وأخرجه البخاري في الطهارة عن عبد الله بن يوسف، وفي الأدب عن إسماعيل كلاهما عن مالك به. وتابعه أبو معاوية وغيره عن هشام في الصحيحين.



    حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ ‏ "‏ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa from his father from Zaynab bint Abi Salama that Umm Salama, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "Umm Salama, the wife of Abu Talha al-Ansari, came to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and said, 'Messenger of Allah! Allah is not ashamed of the truth-does a woman have to do ghusl if she has had an erotic dream?' He said, 'Yes, if she sees any liquid

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] dari [Bapaknya] dari [Zainab binti Abu Salamah] dari [Ummu Salamah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata, "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah Al Anshari menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 'Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dari yang haq, apakah seorang wanita wajib mandi jika mimpi basah? ' Maka beliau menjawab: "Ya. Jika dia melihat air

    Resulullah'ın zevcesi Ümmü Seleme anlatıyor: Ebu Talha el-Ensari'nin zevcesi Ümmü Süleym, Resulullah'ın huzuruna gelerek: «— Ya Resulallah! Allah gerçeği öğrenme hususunda utanmayı emretmez. Kadın da ihtilam olursa ğusül etmesi gerekir mi?» diye sorunca, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Evet, suyu (meniyi) gördüğü vakit» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, İlim; Müslim , Hayz

    ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ام سلیم آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شرماتا اللہ سچ سے کیا عورت پر بھی غسل ہے جو اس کو احتلام ہو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جب کہ دیکھے پانی کو ۔

    রেওয়ায়ত ৮৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী উম্মু সালমা (রাঃ) বলেনঃ আবূ তালহা আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সুলায়ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা করেন না, স্ত্রীলোকের স্বপ্লদোষ হইলে তাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইবে কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ হ্যাঁ, পানি দেখিলে।