• 141
  • عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ قَالَ نَافِعٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ

    لا توجد بيانات
    مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ قَالَ نَافِعٌ : قَالَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.

    الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ) بلا حائل (مِنَ الْمُلَامَسَةِ) التي قال الله تعالى فيها: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }(فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ) لانتقاضه. وبه قال ابن مسعود وجماعة من التابعين والليث والأئمة الثلاثة وغيرهم، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة، واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللمس وهو أصح لأنه لم يأت في الملامسة إلا قولان الجماع وما دونه، ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه مما ليس بجماع ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما وقعت به اللذة إذ لا خلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه فكذلك من لمس ولم يلتذ كذا. قال ابن عبد البر: وفيه نظر فمذهب الشافعي أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها ناقض للوضوء فإن أراد نفي الخلاف في مذهبه لم يتم الدليل لأنه من جملة محل النزاع. وقال ابن عباس: اللمس هو الجماع ولكن الله تعفف وكنى عنه وقال ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة، وكذا روي عن عمر وقال به جماعة من التابعين وأبو حنيفة وطائفة واحتجوا بأحاديث ضعيفة لا حجة فيها، والحجة لنا أن العرب لا تعرف من الملامسة إلا لمس اليد قال تعالى: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ }وقال صلى الله عليه وسلم: اليدان تزنيان وزناهما اللمس ومنه بيع الملامسة، وقد قرئ {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }وحمله على التصريح أولى من حمله على الكناية وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع فقال: يتوضأ وضوءًا حسنًا. وحديث عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي دليل على أن كل لمس بلا لذة ليس من معنى الآية. وجعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهي بغير اليد وإن كانت في الأغلب باليد فمعناها التقاء البشرتين فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عنى الله تعالى ذكره أبو عمر. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ) من إضافة المصدر لفاعله (امْرَأَتَهُ) مفعوله (الْوُضُوءُ) لأنها من مشمول {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }وقيده مالك باللذة وبأن يكون في غير الفم إلا لوداع أو رحمة. (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ) لأنه ملامسة وزيادة، واللامس والملموس عند مالك سواء إذا التذ من التذ منهما، وللشافعي في الملموس قولان: الوضوء ونفيه وهو قول داود لحديث عائشة السابق قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي اهـ.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ ‏.‏ قَالَ ‏{‏ ابْنُ ‏}‏ نَافِعٍ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab used to say, "Wudu is necessary if a man kisses his wife." Nafi said that Malik said, "That is what I like most out of what I have heard

    Ibn Chéhab disait: «lorsqu'un homme embrasse sa femme, il doit faire ses ablutions». Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet». Chapitre XVII La lotion à la suite d'une impureté rituelle

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa dia berkata; "Wajib berwudlu bagi seorang laki-laki yang mencium istrinya

    İbn Şıhab şöyle derdi: Erkeğin karısını öpmesi abdesti bozar. Nafi der ki: imam Malik: «Bu, duyduğumun en güzelidir,» derdi

    ابن شہاب زہری کہتے تھے بوسہ سے مرد کے اپنی عورت کو وضو لازم آتا ہے۔

    রেওয়ায়ত ৬৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইবন শিহাব (রহঃ) বললেন, পুরুষ কর্তৃক নিজের স্ত্রীকে চুম্বনের দরুন ওযু করিতে হইবে।