• 1744
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : " مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ

    لا توجد بيانات
    مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ
    حديث رقم: 429 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 488 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ
    حديث رقم: 1739 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ قَوْلُهُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
    حديث رقم: 1742 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ قَوْلُهُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
    حديث رقم: 1749 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ قَوْلُهُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
    حديث رقم: 9081 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9082 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9083 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9084 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 477 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ
    حديث رقم: 478 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ
    حديث رقم: 3395 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
    حديث رقم: 3396 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
    حديث رقم: 565 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 566 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 456 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 457 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 458 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 49 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 128 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 21 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابٌ فِي وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسِّ فَرْجَهُ
    حديث رقم: 15 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
    حديث رقم: 11 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
    حديث رقم: 12 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
    حديث رقم: 14 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.

    الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ) بلا حائل (مِنَ الْمُلَامَسَةِ) التي قال الله تعالى فيها: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }(فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ) لانتقاضه. وبه قال ابن مسعود وجماعة من التابعين والليث والأئمة الثلاثة وغيرهم، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة، واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللمس وهو أصح لأنه لم يأت في الملامسة إلا قولان الجماع وما دونه، ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه مما ليس بجماع ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما وقعت به اللذة إذ لا خلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه فكذلك من لمس ولم يلتذ كذا. قال ابن عبد البر: وفيه نظر فمذهب الشافعي أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها ناقض للوضوء فإن أراد نفي الخلاف في مذهبه لم يتم الدليل لأنه من جملة محل النزاع. .
    وقال ابن عباس: اللمس هو الجماع ولكن الله تعفف وكنى عنه.
    وقال ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة، وكذا روي عن عمر.
    وقال به جماعة من التابعين وأبو حنيفة وطائفة واحتجوا بأحاديث ضعيفة لا حجة فيها، والحجة لنا أن العرب لا تعرف من الملامسة إلا لمس اليد قال تعالى: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ }وقال صلى الله عليه وسلم: اليدان تزنيان وزناهما اللمس ومنه بيع الملامسة، وقد قرئ {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }وحمله على التصريح أولى من حمله على الكناية وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع فقال: يتوضأ وضوءًا حسنًا. وحديث عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي دليل على أن كل لمس بلا لذة ليس من معنى الآية. وجعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهي بغير اليد وإن كانت في الأغلب باليد فمعناها التقاء البشرتين فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عنى الله تعالى ذكره أبو عمر. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ) من إضافة المصدر لفاعله (امْرَأَتَهُ) مفعوله (الْوُضُوءُ) لأنها من مشمول {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }وقيده مالك باللذة وبأن يكون في غير الفم إلا لوداع أو رحمة. (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ) لأنه ملامسة وزيادة، واللامس والملموس عند مالك سواء إذا التذ من التذ منهما، وللشافعي في الملموس قولان: الوضوء ونفيه وهو قول داود لحديث عائشة السابق قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي اهـ.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Abdullah ibn Masud used to say, "Wudu is necessary if a man kisses his wife

    On fit savoir à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «lorsqu'un homme embrasse sa femme, il doit faire ses ablutions»

    Abdullah b. Mes'ud (r.a.): «Erkeğin karısını öpmesi abdesti bozar» derdi

    রেওয়ায়ত ৬৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট খবর পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেনঃ পুরুষ নিজের স্ত্রীকে চুমা খাইলে তাহার ওযু ওয়াজিব হইবে।