• 843
  • عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

    لا توجد بيانات
    قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ ،
    حديث رقم: 474 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ
    حديث رقم: 567 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 450 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 452 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ مَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَمَا رُوِيَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ
    حديث رقم: 26 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ
    حديث رقم: 25 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 20 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابٌ فِي وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسِّ فَرْجَهُ
    حديث رقم: 10 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
    حديث رقم: 13 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

    الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ) بلا حائل (مِنَ الْمُلَامَسَةِ) التي قال الله تعالى فيها: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }(فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ) لانتقاضه. وبه قال ابن مسعود وجماعة من التابعين والليث والأئمة الثلاثة وغيرهم، إلا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعموم الآية وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة، واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللمس وهو أصح لأنه لم يأت في الملامسة إلا قولان الجماع وما دونه، ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه مما ليس بجماع ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما وقعت به اللذة إذ لا خلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه فكذلك من لمس ولم يلتذ كذا. قال ابن عبد البر: وفيه نظر فمذهب الشافعي أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها ناقض للوضوء فإن أراد نفي الخلاف في مذهبه لم يتم الدليل لأنه من جملة محل النزاع. .
    وقال ابن عباس: اللمس هو الجماع ولكن الله تعفف وكنى عنه.
    وقال ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة، وكذا روي عن عمر.
    وقال به جماعة من التابعين وأبو حنيفة وطائفة واحتجوا بأحاديث ضعيفة لا حجة فيها، والحجة لنا أن العرب لا تعرف من الملامسة إلا لمس اليد قال تعالى: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ }وقال صلى الله عليه وسلم: اليدان تزنيان وزناهما اللمس ومنه بيع الملامسة، وقد قرئ {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }وحمله على التصريح أولى من حمله على الكناية وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع فقال: يتوضأ وضوءًا حسنًا. وحديث عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي دليل على أن كل لمس بلا لذة ليس من معنى الآية. وجعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهي بغير اليد وإن كانت في الأغلب باليد فمعناها التقاء البشرتين فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عنى الله تعالى ذكره أبو عمر. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ) من إضافة المصدر لفاعله (امْرَأَتَهُ) مفعوله (الْوُضُوءُ) لأنها من مشمول {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ }وقيده مالك باللذة وبأن يكون في غير الفم إلا لوداع أو رحمة. (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ) لأنه ملامسة وزيادة، واللامس والملموس عند مالك سواء إذا التذ من التذ منهما، وللشافعي في الملموس قولان: الوضوء ونفيه وهو قول داود لحديث عائشة السابق قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي اهـ.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Salim ibn Abdullah that his father Abdullah ibn Umar used to say, "A man's kissing his wife and fondling her with his hands are part of intercourse. Someone who kisses his wife or fondles her with his hand must do wudu

    Abdallah Ibn Omar disait souvent: «Un baiser qu'un homme fait à sa femme ou le fait de la caresser, constituent un attouchement. Celui qui embrasse sa femme ou qui la caresse avec sa main, doit faire ses ablutions»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Salim bin Abdullah] dari bapaknya, - [Abdullah bin Umar] - dia pernah berkata; "Ciuman dan rabaan tangan laki-laki pada istrinya termasuk mulamasah. Barangsiapa yang mencium istrinya atau merabanya, wajib baginya berwudlu

    Saiım, babası Abdullah b, Ömer (r.a.)'den rivayet eder, Abdullah (r.a.) şöyle derdi: «Erkeğin hanımını öpmesi ve eliyle ona dokunması (mulamese) den sayılır. Bu yüzden kim hanımını öper, yahut eliyle ona dokunursa abdest alması gerekir.»

    عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بوسہ لینا مرد کا اپنی عورت کو اور چھونا اس کا ہاتھ سے ملامست میں داخل ہے تو جو شخص بوسہ لے اپنی عورت کا یا چھوئے اس کو اپنے ہاتھ سے تو اس پر وضو ہے ۔ مالک کو پہنچا عبداللہ بن مسعود سے کہتے تھے بوسہ سے مرد کے اپنی عورت کو وضو لازم آتا ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৬৪. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেনঃ স্বামী কর্তৃক আপন স্ত্রীকে চুম্বন এবং উহাকে হাতে ছোঁয়া মুলামাসত (ملامست)-এর অন্তর্ভুক্ত। যে নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করে অথবা তাহাকে হাতে ছোঁয় তাহার ওপর ওযু ওয়াজিব হইবে।