قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسُّهَا بِيَدِهِ ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسُّهَا بِيَدِهِ ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ