• 1426
  • عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِأَ حَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِأَ حَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَرَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ : ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ *

    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    أسواط: السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
    حدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات