• 1937
  • عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، فَحَدَّثَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

    أسواط: السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    حدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ
    حديث رقم: 6487 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: كم التعزير والأدب
    حديث رقم: 3956 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي التَّعْزِيرِ
    حديث رقم: 1449 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في التعزير
    حديث رقم: 2596 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ التَّعْزِيرِ
    حديث رقم: 15552 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
    حديث رقم: 15554 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
    حديث رقم: 15555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
    حديث رقم: 16188 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَاسْمُهُ هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ خَالُ
    حديث رقم: 16189 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَاسْمُهُ هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ خَالُ
    حديث رقم: 16190 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَاسْمُهُ هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ خَالُ
    حديث رقم: 16193 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَاسْمُهُ هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ خَالُ
    حديث رقم: 4529 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ التَّعْزِيرِ
    حديث رقم: 4530 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ التَّعْزِيرِ
    حديث رقم: 7091 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ كَمِ التَّعْزِيرُ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 7092 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ كَمِ التَّعْزِيرُ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 7093 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ كَمِ التَّعْزِيرُ ؟ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8265 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 28286 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي التَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ وَكَمْ يَبْلُغُ بِهِ ؟
    حديث رقم: 1165 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 18358 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18359 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18360 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18361 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16383 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 828 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 3031 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 368 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَبُو بُرْدَةَ
    حديث رقم: 1703 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَأَبُو بُرْدَةَ هَانِئُ
    حديث رقم: 5948 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء هَانِئُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ نَهِيكِ بْنِ دُرَيْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ ضِبَابٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ النَّخَعِيِّ الْكُوفِيِّ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، كَنَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا شُرَيْحٍ
    حديث رقم: 2035 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2032 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2034 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1708].
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله عز وجل) ضبطوه يجلد بوجهين أحدهما بفتح الياء وكسر اللَّامِ وَالثَّانِي بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّعْزِيرِ هَلْ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا وَلَا تجوز الزِّيَادَةُ أَمْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّحَاوِيُّ لَا ضَبْطَ لِعَدَدِ الضَّرَبَاتِ بَلْ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الْحُدُودِ قَالُوا لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضرب)مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ مِائَةً وَضَرَبَ صَبِيًّا أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعِينَ وَقَالَ بن أَبِي لَيْلَى خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَعَنْ عُمَرَ لَا يُجَاوِزُ به ثمانين وعن بن أَبِي لَيْلَى رِوَايَةٌ أُخْرَى هُوَ دُونَ الْمِائَةِ وهو قول بن شبرمة وقال بن أبي ذئب وبن أَبِي يَحْيَى لَا يَضْرِبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْأَدَبِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ لَا يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ كُلِّ إِنْسَانٍ أَدْنَى حُدُودِهِ فَلَا يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ الْعَبْدِ عِشْرِينَ وَلَا بِتَعْزِيرِ الْحُرِّ أَرْبَعِينَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَبْلُغُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَبْلُغُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرِينَ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَاوَزُوا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ وَتَأَوَّلَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِزَمَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي الْجَانِيَ مِنْهُمْ هَذَا الْقَدْرَ وَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ (فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ) أَخْبَرَنِي عمرو يعني بن الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَابَعَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ وَخَالَفَهُمَا الليث وسعيد بن أبي أيوب وبن لَهِيعَةَ فَرَوَوْهُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ أَبِيهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مسلم بن ابراهيم فقال بن جُرَيْجٍ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ الْقَوْلُ قَوْلُ اللَّيْثِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنْ بُكَيْرٍ وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ قَوْلُ عَمْرٍو صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

    [1708] لَا يجلد أحد رُوِيَ بِالْبِنَاءِ للْفَاعِل وللمفعول فَوق عشرَة أسواط أَخذ بِظَاهِرِهِ أَحْمد وَأَشْهَب وَبَعض أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا تجوز الزِّيَادَة فِي التَّعْزِير على عشرَة أسواط والمجوزون قَالُوا إِن الحَدِيث مَنْسُوخ وتأوله بعض الْمَالِكِيَّة على انه كَانَ مُخْتَصًّا بزمنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي الْجَانِي مِنْهُم هَذَا الْقدر

    عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
    المعنى العام:
    قدر الله عقوبات دنيوية لبعض المعاصي كالسرقة والزنا، والقذف والقتل، وسميت هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية حدًا، وترك العقوبات الدنيوية لبعض الذنوب، ليقدرها ولاة الأمور حسب حالة المعصية وأثرها وظروفها، وحالة من عصي الله والناس بها، وسميت هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية بالتعزيرات. ولما كانت المعاصي الأولى أكبر جرمًا - غالبًا - من الثانية كانت عقوبتها المقدرة أشد إيلامًا وإيذاء وتخويفًا، فكان الإرشاد الإلهي لمن يقوم بمعاقبة الجاني في المعاصي الثانية أن لا يبلغ بعقوبتها أقل العقوبات التي شرعت للمعاصي الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط، إذا جردنا هذه المعاصي عن الظروف والملابسات التي تستدعي مضاعفة العقوبات، على أن يؤدي التعزير إلى معالجة المعاصي وتأديب العاصي وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها. المباحث العربية (التعزير) مصدر عزره، بفتح العين وتشديد الزاي المفتوحة، أي منعه ورده وأدبه، يقال: عزره القاضي أي أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح، ويكون بالفعل والقول، بحسب ما يليق. (لا يجلد أحد) قال النووي: ضبطوه بوجهين، أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح. وهل الفعل مرفوع؟ ولا نافية؟ أو مجزوم؟ ولا ناهية؟ قولان، ويؤيد النهي رواية للبخاري بلفظ لا تجلدوا. (فوق عشرة أسواط) في رواية فوق عشر جلدات وفي أخرى لا عقوبة فوق عشر ضربات. (إلا في حد من حدود اللَّه) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد مخصوص من الجلد أو الضرب، أو ورد فيه عقوبة مخصوصة. قال: والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل، واختلف في أشياء كثيرة، يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبته حدًا؟ أو لا؟ منها جحد العارية، واللواط، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلاً. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في هذا الحديث حق الله، فيشمل كل معصية، فالحدود أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229] وبقوله {فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] وقوله {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] وقوله {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا} [النساء: 14] فمعنى الحديث على هذا، لا يزاد على عشرة أسواط إلا على معصية ومحرم، فيزاد عليها. فقه الحديث اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد - في المشهور عنه - وإسحق وبعض الشافعية وأشهب من المالكية، وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. وقال الجمهور: تجوز الزيادة على العشر، ولكن إلى أي حد؟ اختلفوا. فقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتبار بحد الحر؟ فلا يبلغ في تعزير الحر أو العبد أربعين؟ أو الاعتبار بحد العبد؟ فلا يبلغ بالتعزير للحر أو العبد عشرين؟ أو لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزير الحر أربعين؟ ولا يبلغ بتعزير العبد عشرين؟ أقوال. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعين. وعن ابن أبي ليلى - في رواية - وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين. وعن ابن أبي ليلى - في رواية - لا يزاد على خمس وسبعين، وهي رواية عن مالك. وعن عمر رضي الله عنه: لا يجاوز به ثمانين، وهي رواية عن مالك، وأبي يوسف. وعن عمر رضي الله عنه أيضًا أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان رضي الله عنه ثلاثين، ومثله عن عمر. وعن عمر وابن مسعود أنه يبلغ بالتعزير مائة سوط. وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، وأما من وقع منه معصية مرة واحدة، من المعاصي التي لا حد فيها، فلا يعزر. وقال ابن أبي ذؤيب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب. وقال باقي الجمهور: التعزير إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، ولا ضبط لعدد ضرباته، وهو اختيار أبي ثور. وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة، منها:

    1- أن الحديث مقصور على الجلد، فلا يزاد فيه على العشر وأما الضرب بالعصا والجريد واليد، فيجوز الزيادة، لكن لا يبلغ أدنى الحدود. وهذا رأي الاصطرخي من الشافعية، قال الحافظ ابن حجر: وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب.

    2- ومنها أن الحديث منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين.

    3- ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود.
    4- ومنها أن التعزير موكول إلى رأي الإمام من حيث التشديد في الضرب أو التخفيف فيه، لا من حيث العدد. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ، عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Barda Ansari reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:None should be given more than ten lashes, but in case of any Hadd out of the Huded of Allah

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Isa] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku ['Amru] dari [Bukair bin Al Asyaj] dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian [Sulaiman] menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Jabir] dari [ayahnya] dari [Abu Burdah Al Anshari], bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah

    Bize Ahmed b. îsâ rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Vehb rivayet etti. (Dediki): Bana Amr, Bükeyr b. El-Eşecc'den naklen haber verdi. (Demişki): Bir defa biz Süleyman b. Yesâr'ın yanında otururken aniden Abdurrahmân b. Câbir gelerek onunla konuştu. Derken Süleyman bize dönerek şunları söyledi: Bana Abdurrahmân b. Câbir, babasından, o da Ebî Bürdete'l-Ensârî'den naklen rivayet etti ki Ebû Bürde: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i: «Hiç bir kimseye on kamçıdan fazla vurulmaz. Meğer ki Allah'ın haddlerinden bir hadd hakkında ola!» buyururken işitmiş

    حضرت ابوبردہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا : " حدوداللہ میں سے کسی حد کے علاوہ کسی کو دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں

    আহমাদ ইবনু ঈসা (রহঃ) ..... আবূ বুরদাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, কাউকে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধের নির্দিষ্ট হদ্দ (দণ্ড) ব্যতীত দশ বেত্ৰাঘাতের বেশী বেত্ৰাঘাত না করা হয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩১১, ইসলামিক সেন্টার)