• 309
  • عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

    لا توجد بيانات
    مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

    (مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاري المدني قاضيها من الثقات، مات سنة خمس وثلاثين ومائة بالمدينة وهو ابن سبعين سنة، وصحف يحيى بن محمد فقال عن محمد بن عمرو. قال ابن عبد البر: وهو خطأ منه بلا شك، وليس الحديث لمحمد عند أحد من أهل الحديث، ولا رواه بوجه من الوجوه وقد حدث به ابن وضاح على الصحة فقال: ابنه. (أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) بن أبي العاصي بن أبي أمية الأموي المدني لا يثبت له صحبة، ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ومات في رمضان سنة خمس وله ثلاث أو إحدى وستون سنة. (فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا) قال ابن عبد البر: هذا مع منزلته من العلم والفضل دليل على أن الجهل ببعض المعلومات لا يدخل نقيصة على العالم إذا كان عالمًا بالسنن إذ الإحاطة بجميع المعلومات لا سبيل إليها. (فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بِنْتُ صَفْوَانَ) بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة عاشت إلى خلافة معاوية (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ) بلا حائل ببطن الكف لحديث من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب والإفضاء لغة المس ببطن الكف (فَلْيَتَوَضَّأْ). وفي رواية الترمذي: فلا يصلي حتى يتوضأ أي لانتقاض وضوئه، فهذا نص في موضع النزاع، وقد رواه أيضًا الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة في صحاحهم، وصرح أحمد وابن معين والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي والحازمي بأنه حديث صحيح وهو على شرط البخاري بكل حال وإن كان المخالف يقول: أنه من رواية مروان ولا صحبة له ولا كان من التابعين بإحسان، فقد قال الحافظ في مقدمة فتح الباري يقال له رؤية فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه، وإلا فقد قال عروة كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه سهل بن سعد الصحابي اعتمادًا على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى فأما قبل طلحة فكان متأولاً كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، وقد اعتمد مالك على حديثه والباقون سوى مسلم اهـ. وكان ابن حنبل يصحح حديث بسرة هذا ويفتي به. وقال ابن معين: لولا رواه مالك لقلت لا يصح في مس الذكر شيء، وذكر أحمد حديث أم حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ وقال: هو حسن الإسناد، وقال غيره: فيه انقطاع لأن مكحولاً رواه عن عنبسة ولم يسمع منه، وصحح ابن السكن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء ولا يعارض هذا حديث طلق إما لأنه بفرض صحته منسوخ كما مر وإما لأنه محمول على المس بحائل وإن كان خلاف الأصل. وزعم الحنفية أن مس الذكر في حديث بسرة كناية عما يخرج منه. قالوا: وهو من أسرار البلاغة يكنى عن الشيء ويرمز إليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر غالبًا يرادف خروج الحدث منه ويلازم عبر به عنه كما عبر بالمجيء من الغائط عما قصد الغائط لأجله وهذا من تأويلاتهم البعيدة، وقالوا أيضًا: إن خبر الواحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى، ومثلوا بهذا الحديث لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترًا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بخبر الآحاد فيه، وتعقب بأنا لا نسلم قضاء العادة بذلك، وبأن الحديث متواتر رواه سبعة عشر صحابيًا. نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب، وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة، والله أعلم. (مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهري أبي محمد المدني روى عن أبيه وعميه عامر ومصعب وأنس وغيرهم، وعنه ابن جريج وابن عيينة ومالك وصالح بن كيسان، وثقه ابن معين وقال غيره ثقة حجة، روى له الخمسة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة. (عَنْ) عمه (مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك الزهري أبي زرارة المدني ثقة روى له الجميع مات سنة ثلاث ومائة (أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ) أي آخذه (عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) يعني أباه أي لأجله حال قراءته غيبًا أو نظرًا (فَاحْتَكَكْتُ) أي تحت إزاري (فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ) بكسر السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست بكفك (ذَكَرَكَ) بلا حائل (قَالَ) مصعب (فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ:) سعد (قُمْ فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ). فدل ذلك على عمل سعد وهو أحد العشرة بحديث النقض بمس الذكر واحتمال إرادة الوضوء اللغوي وهو غسل اليد دفعًا لشبهة ملاقاة النجاسة ممنوع وسنده أنه خلاف المتبادر. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ). وقد رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ). ورواه البزار عنه عن عائشة مرفوعًا. (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ) بنصب عبد (بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ) بفتح الياء يكفيك (الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟) أي عنه أو بدله فإن الغسل وضوء وزيادة كما ورد فيرفع صغير الحدث وكبيره (قَالَ: بَلَى) يجزي (وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي) سهوًا أو عمدًا للدلك ونحوه (فَأَتَوَضَّأُ) لمسه الناقض لا لأن الغسل لا يجزي عنه. قال الباجي: إنما سأل سالم أباه لأنه رآه توضأ بعد غسل افتتحه بالوضوء ولا يصح أن ينكر عليه الوضوء مع الغسل لاستحباب الوضوء معه. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى) يعني وقد كان صلى الصبح (قَالَ) سالم (فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا. قَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ) فصليت الصبح بذلك الوضوء الحاصل بعده مس الفرج واستمر نسياني لهذا الوقت فتذكرت (فَتَوَضَّأْتُ وَعُدْتُ لِصَلَاتِي) أي أعدت الصبح لبطلانها بمس الفرج بعد الوضوء. واعلم أن حديث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق عن بسرة وابن ماجه عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن سعد وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس، وذكره ابن منده عن أبي وأنس وقبيصة ومعاوية بن حيدر والنعمان بن بشير، وأصحها كما قال البخاري حديث بسرة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father used to say, "If any of you touches his penis he has to do wudu

    Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Celui qui touche sa verge, doit faire ses ablutions»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] berkata; "Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka wajib berwudlu

    Hişam babası Urve'den şöyle rivayet etti Urve: «Kim cinsî uzvuna dokunursa, abdest alması vacip olur,» dedi. Vacip: Hanefi mezhebi dışında farz anlamındadır

    عروہ بن زبیر کہتے تھے جو شخص چھوئے ذکر کو اپنے تو واجب ہوا اس پر وضو ۔

    রেওয়ায়ত ৬১. উরওয়াহ ইবন যুবায়র (রহঃ) বলতেনঃ যে স্বীয় জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়াছে তাহার ওপর ওযু ওয়াজিব হইয়াছে।