• 314
  • عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

    دنا: الدنو : الاقتراب
    المذي: المذي : ماء رقيق يخرج من مجرى البول دون إرادة عند الملاعبة والتقبيل
    فلينضح: النضح : الرش بالماء
    إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 191 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَذْيِ
    حديث رقم: 156 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
    حديث رقم: 502 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 21 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 16427 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 23204 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 23215 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 23226 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 1113 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1108 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 17353 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17382 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 577 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَذْيُ
    حديث رقم: 524 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 5 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ
    حديث رقم: 29 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 5581 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ ، مُهَاجِرِيٌّ أَوَّلِيٌّ بَدْرِيٌّ ، يُكْنَى أَبَا مَعْبَدٍ ، وَقِيلَ : أَبَا عَمْرٍو ، وَهُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ كَانَ آدَمَ , أَبْطَنَ , أَصْفَرَ اللِّحْيَةِ , أَقْنَى , طَوِيلًا ، مَاتَ بِالْجَرُوفِ ، وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، وَسُمِّيَ مِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ حَالَفَهُ وَتَبَنَّاهُ ، كَانَ مِنْ بَهْرَاءَ فَأَصَابَ فِيهِمْ دَمًا ، فَهَرَبَ إِلَى كِنْدَةَ , فَحَالَفَهُمْ ، ثُمَّ أَصَابَ فِيهِمْ دَمًا ، فَهَرَبَ إِلَى مَكَّةَ ، فَحَالَفَ الْأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيَّ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لِيَلِيَ ، وَمَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ ، وَهَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَأَبُو مَعْمَرٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَسُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ
    حديث رقم: 21 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَلِيٌّ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

    (مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بالضاد المعجمة سالم بن أبي أمية القرشي مولاهم المدني ثقة ثبت من رجال الجميع وكان يرسل، روى عن أنس والسائب بن يزيد وغيرهما وعنه الليث والسفيانان ومالك وجماعة، مات سنة تسع وعشرين ومائة. (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي كان أحد وجوه قريش وأشرافها جوادًا ممدحًا شجاعًا له في الجود والشجاعة أخبار شهيرة، مات بدمشق سنة اثنين وثمانين، وجده معمر صحابي ابن عم أبي قحافة والد الصديق. (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل أم سلمة ثقة فاضل كثير الحديث أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وعلمائها وصلحائها، مات سنة أربع ومائة، وقيل سنة سبع، وقيل سنة مائة، وقيل قبلها سنة أربع وتسعين عن ثلاث وسبعين سنة. (عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ) بن عبد يغوث الزهري تبناه وهو صغير فعرف به، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني بفتح الموحدة والراء قبيلة من قضاعة ثم الكندي حالف أبوه كندة ثم الزهري صحابي مشهور من السابقين، شهد المشاهد كلها وكان فارسًا يوم بدر ولم يثبت أنه شهدها فارس غيره، روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة، مات سنة ثلاث وثلاثين اتفاقًا وهو ابن سبعين سنة. وفي الإسناد انقطاع سقط منه ابن عباس لأن سليمان بن يسار لم يسمع المقداد لأنه ولد سنة أربع وثلاثين بعد موت المقداد بسنة، وقد أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا) قرب (مِنْ أَهْلِهِ) حليلته (فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟) وذكر أبو داود والنسائي وابن خزيمة سبب السؤال من طريق أخرى عن علي قال: كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، وفي الصحيحين عن ابن الحنفية عن علي فأمرت المقداد أن يسأل، وكذا لمسلم عن ابن عباس عنه، وللنسائي أن عليًا أمر عمارًا أن يسأل، ولابن حبان والإسماعيلي أن عليًا قال: سألت، وجمع ابن حبان بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا آخره لأنه مغاير لقوله. (قَالَ: عَلِيٌّ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ) وللبخاري: فاستحيت أن أسأل لمكان ابنته، ولمسلم من أجل فاطمة. قال الحافظ: فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال ما رواه عبد الرزاق عن عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن المقداد هو الذي تولى السؤال وعليه فنسبته إلى عمار مجاز أيضًا لكونه قصده، لكن تولى المقداد السؤال دون عمار. (قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ) كذا ليحيى، ورواه ابن وهب والقعنبي وابن بكير فليغسل والنضح: لغة الرش والغسل فرواية يحيى مجملة يفسرها رواية غيره قاله أبو عمر أي يغسل (فَرْجَهُ بِالْمَاءِ) أي يتعين فيه الماء دون الأحجار لأن ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به قاله ابن دقيق العيد وهو مذهب مالك. قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار، وصححه النووي في شرح مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الأحجار إلحاقًا له بالبول وحمل الأمر بالماء على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب، وفيه أيضًا وجوب غسله كله عملاً بالحقيقة لا محل المخرج فقط كالبول، وقد رد الباجي إلحاقه بالبول بأنه يخرج من الذكر بلذة فوجب به غسل يزيد على ما يجب بالبول كالمني. قال في النهاية: يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة وأصله الرشح ويطلق على الرش، وضبطه النووي بكسر الضاد واتفق في بعض مجالس الحديث أن أبا حيان قرأه بفتح الضاد فقال له السراج الدمنهوري: ضبطه النووي بالكسر، فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني وما قلته هو القياس. قال الزركشي: وكلام الجوهري يشهد للنووي، لكن نقل عن صاحب الجامع أن الكسر لغة وأن الأفصح الفتح. (وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) أي كما يتوضأ إذا قام لها لا أنه يجب الوضوء بمجرد خروجه كما قال به قوم، ورد عليهم الطحاوي بما رواه عن علي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل فعرف أنه كالبول وغيره من نواقض الوضوء لا يوجب الوضوء بمجرده. قال الرافعي: وفي قوله وضوءه للصلاة قطع احتمال حمل التوضي على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج، فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءًا كما ورد أن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر والمراد غسل اليد وفي رواية للشيخين توضأ واغسل ذكرك والمعنى واحد فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى وتقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، واستدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الظن مع القدرة على المقطوع به، وفيهما نظر لأن السؤال كان بحضرة علي روى النسائي عنه فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسأله وقد أطبق أصحاب الأطراف والمسانيد على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد، ثم لو صح أن السؤال كان في غيبة علي لم يكن دليلاً على المدعي لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع قاله عياض. وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وفيه ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واستعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفًا وحسن العشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، واستدل به البخاري لمن استحى فأمر غيره بالسؤال لأن فيه جمعًا بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. (مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ) أسلم العدوي مولى عمر ثقة مخضرم، روى عن مولاه وأبي بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم، وعنه ابنه ونافع والقاسم بن محمد، وروى ابن منده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرتين. قال في الإصابة: والمعروف أن عمر اشترى أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن إسحاق وغيره، وقال ابنه زيد: مات أسلم وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة، وصلى عليه مروان بن الحكم. (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ) بخاء معجمة ثم راء فتحتية فزاي منقوطة تصغير خرزة بفتحتين الجوهرة، وفي رواية مثل الجمانة بضم الجيم وهي اللؤلؤة (فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) قال الباجي: يريد إذا وجده على غير هذا الوجه، ويحتمل أنه خصهم بهذا الحكم وإن كان هو غير داخل فيه إذا كان خروجه منه على غير وجه اللذة، ويحتمل أنه أمرهم وحكمه حكمهم. وقال ابن عبد البر روي أن عمر قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الجمان فما ألتفت إليه ولا أباليه، وهذا يدل على أنه استنكحه ذلك. (يَعْنِي الْمَذْيَ) بيان للضمير في قوله إني لأجده. (مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جُنْدُبٍ) بضم الجيم وسكون النون وبفتح الدال وتضم (مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ) بتحتية ومعجمة ابن أبي ربيعة المخزومي قال ابن الحذاء، لم يذكره البخاري. (أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ؟ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ). واستدل بهذا كالحديث على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء لمن قال كنت مذاء بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد. وقال ابن عبد البر، عن المغيرة بن عبد الرحمن: كان يخرج مني المذي فربما توضأت المرتين والثلاث فجئت القاسم بن محمد فقال: إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه فانقطع مني، وترجم مالك إثر هذا الباب.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ، لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلِيٌّ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ ‏.‏ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abu'n Nadr, the mawla of Abdullah ibn Ubaydullah, from Sulayman ibn Yasar from alMiqdad ibn al- Aswad that Ali ibn Abi Talib told him to ask the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, what a man should do, who, when close to his wife, had a flow of prostatic fluid. Ali explained that the daughter of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, was living with him then and he was too shy to ask for himself. Al-Miqdad said, "I asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about it, and he said, 'When you find that, wash your genitals with water and do wudu as for prayer

    Al-Miqdad Ibn Al-Aswad a rapporté que Ali Ibn Abi Taleb le chargea de demander l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet d'un homme, qui en s'approchant de sa femme, fit un suintement (mazi), sur ce qu'il doit faire»? Ali poursuivit: «Comme j'ai pour femme, la fille de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) J'ai honte de lui poser une telle question». Al-Miqdad demanda l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet en question, et il lui répondit: «lorsque l'un de vous, subit un tel suitement, qu'il asperge sa verge avec de l'eau, et qu'il fasse ses ablutions comme pour la prière»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abu Nadlr] mantan budak Umar bin 'Ubaidullah, dari [Sulaiman bin Yasar] dari [Al Miqdad bin Al Aswad]; bahwa Ali bin Abu Thalib menyuruhnya untuk bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang laki-laki yang mendekati istrinya, lalu keluar air madzi darinya. Apa yang harus dilakukannya? Ali berkata; "Karena istriku adalah anak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka saya malu bertanya kepada beliau." Miqdad berkata; Lalu saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu, beliau menjawab; "Jika salah satu dari kalian mendapatkan hal itu, maka percikilah kemaluannya dengan air lalu berwudlulah sebagaimana wudlu untuk shalat

    El-Mikdad b. el-Esved şöyle anlattı: Ali b. Ebi Talib (r.a.), zevcesine yaklaşınca kendisinden «mezi» akan bir kimsenin ne yapması gerektiğini Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a sormamı emretti ve: «Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ın kızı (Fatıma) zevcem olduğu için ona ben sormaya utanıyorum,» dedi. Bunu Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorduğumda: «Siz'den kim böyle bir şeyin farkına varırsa, erkeklik uzvunu yıkasın, namaz abdesti gibi abdest alsın,» buyurdu." ibn Abdilber der ki: Bu, muttasıl bir isnad değildir. Çünkü Süleyman b. Yesar, ne Mikdad'dan, ne de Ali'den duymuştur. Bu hadiste, Süleyman ile Ali arasında, îbn Abbas vardır. Müslim'de (Hayd,), İbn Abbas'tan rivayet edilir

    مقداد بن الاسود کو حکم کیا حضرت علی نے کہ پوچھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مرد نزدیکی کرے اپنی عورت سے اور نکل آئے مذی تو کیا لازم ہوتا ہے اس شخص پر؟ کہا علی نے کہ آنحضرت کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہیں اس سبب سے مجھے پوچھنے میں شرم آتی ہے تو پوچھا مقداد نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو دھو ڈالو ذکر کو پانی سے اور وضو کرے جیسے وضو ہوتا ہے نماز کے لئے ۔

    রেওয়ায়ত ৫৩. মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) মিকদাদকে নির্দেশ দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাহার পক্ষে প্রশ্ন করার জন্য। প্রশ্নটি হলো এই-এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট যাওয়ায় তাহার লিঙ্গাগ্রে মযী (তরল পদার্থ, শুক্র নহে) বাহির হইয়াছে, সে ব্যক্তির প্রতি কি ওযু ওয়াজিব হইবে। আলী (রাঃ) বলিলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা যেহেতু আমার স্ত্রী সেহেতু তাহাকে এই ধরনের প্রশ্ন করিতে আমি লজ্জাবোধ করি। মিকদাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপরিউক্ত প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, তোমাদের কেউ অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে সে নিজের লজ্জাস্থান পানি দ্বারা ধৌত করিবে, তারপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করিবে।