أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ ، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْصَى بَنِيهِ ، فَقَالَ : " أَيْ بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ حِرَاءٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَحْلُمْ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ يُجِبْهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لَا يُقِرَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهِ يُقِرَّ بِالْكَثِيرِ ، إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيُوقِنْ بِالثَّوَابِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجِدْ مَسَّ الْأَذَى "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَيْسَانَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ ، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَوْصَى بَنِيهِ ، فَقَالَ : أَيْ بَنِيَّ ، إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ حِرَاءٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَحْلُمْ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرَّ بِحِلْمِهِ ، وَمَنْ يُجِبْهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لَا يُقِرَّ بِقَلِيلِ مَا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهِ يُقِرَّ بِالْكَثِيرِ ، إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْأَذَى ، وَلْيُوقِنْ بِالثَّوَابِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُوقِنْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجِدْ مَسَّ الْأَذَى