• 1748
  • أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : " لَا . حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : لَا . حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ

    لا توجد بيانات
    سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : لَا .

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: لَا. حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ.

    مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ) قال عيسى أي يقبض أصابعه من كلتا يديه ويمرر سبابتيه ثم يمسح بهما أذنيه من داخل وخارج قال وهو حسن من الفعل. قال الباجي: ويحتمل أن يأخذ الماء بأصبعين من كل يد فيمسح بهما أذنيه نحو حديث ابن عباس أن باطن الأذنين يمسح بالسبابة وظاهرهما بالإبهام. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ لَا حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ) لأن الله تعالى قال: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ }والماسح على العمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلومة. وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري، وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار وقياسًا على الخفين ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس، ولو كان منه لجاز المسح على القفازين. .
    وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها، وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل، وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه، والنصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمرًا بمسح الرأس فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ) إذا توضأ. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ) بن مسعود الثقفية (امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) تزوجها في حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربعمائة درهم وزاد هو سرًا مائتي درهم وولدت له واقدًا وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة. قال ابن منده: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه، وأنكره الدارقطني، وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين، وجمع في الإصابة بأنها ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها صحابي فيحمل نفي الإدراك على إدراك السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية، وقد حدثت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة وعنها سالم ابن زوجها ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وأسنت فكانت تطوف على راحلة. (تَنْزِعُ خِمَارَهَا) بكسر المعجمة ما تغطي به رأسها (وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِير) لم يبلغ فلذا رآها وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرًا وكذا الكافر إذا روى بعد إسلامه. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ) للرجل والمرأة (فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي) أي لا يجوز (أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَا خِمَارٍ) ولا يكفي إن وقع كما أفاده قوله (وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُءُوسِهِمَا) بالجمع كراهة توالي تثنيتين نحو {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } (وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءهُ؟ قَالَ: أَرَى) بفتح الهمزة أعتقد (أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ) وحده ويصح وضوءه لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان. قال الباجي: فإن ذكره بحضرة الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع في الطهارة (وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ) بعد مسح رأسه وجوبًا لتركه فرضًا من الوضوء.



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Jabir ibn Abdullah al-Ansari was asked about wiping over a turban. He said, "Not unless you have wiped over your hair with water

    Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari, demanda au sujet de frotter sur le turban, répondit: «Non, car, on doit faire passer les mains humides sur la tête»

    imam Malik'e rivayet edilen hadiste, Cabir b. Abdullah el-Ensari (r.a.)'e: «— Sarığın üzerine mesh edilir mi?» diye sorduklarında, Cabir; «— Su ile saçlar mesh edilmeden, caiz olmaz.» diye cevap verdi. Bu Hadis Sadece Muvatta'da var

    عبداللہ بن عمر اپنے کانوں کے مسح کے واسطے دو انگلیوں سے پانی لیتے تھے ۔ مالک کو پہنچا کہ جابر بن عبداللہ انصاری پوچھے گئے عمامہ پر مسح کرنے سے تو کہا کہ نہ کرے یہاں تک کہ مسح کرے بال کا پانی سے ۔

    রেওয়ায়ত ৩৮. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ)-কে মসহ আলাল ইসাবাহ (পাগড়ির উপর হাত বুলাইয়া যাওয়া) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেনঃ না, (ইহা যথেষ্ট নহে) যতক্ষণ পানি দ্বারা চুল মসেহ করা না হয়।