• 315
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ

    لا توجد بيانات
    يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ
    حديث رقم: 286 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
    حديث رقم: 102 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 103 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ حُكْمِ الْأُذُنَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 29 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 31 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 374 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ
    حديث رقم: 378 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْأُذُنَيْنِ
    حديث رقم: 380 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْأُذُنَيْنِ
    حديث رقم: 381 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْأُذُنَيْنِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ.

    مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ) قال عيسى أي يقبض أصابعه من كلتا يديه ويمرر سبابتيه ثم يمسح بهما أذنيه من داخل وخارج قال وهو حسن من الفعل. قال الباجي: ويحتمل أن يأخذ الماء بأصبعين من كل يد فيمسح بهما أذنيه نحو حديث ابن عباس أن باطن الأذنين يمسح بالسبابة وظاهرهما بالإبهام. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ لَا حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ) لأن الله تعالى قال: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ }والماسح على العمامة لم يمسح برأسه. قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلومة. وخرج البخاري حديث عمرو وقد بينا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري، وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم للآثار وقياسًا على الخفين ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من الآثار لا من القياس، ولو كان منه لجاز المسح على القفازين. .
    وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه بخلافها، وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل، وبأن المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه، والنصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمرًا بمسح الرأس فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في مسلم. (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ) إذا توضأ. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ) بن مسعود الثقفية (امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) تزوجها في حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربعمائة درهم وزاد هو سرًا مائتي درهم وولدت له واقدًا وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة. قال ابن منده: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه، وأنكره الدارقطني، وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين، وجمع في الإصابة بأنها ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها صحابي فيحمل نفي الإدراك على إدراك السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية، وقد حدثت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة وعنها سالم ابن زوجها ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وأسنت فكانت تطوف على راحلة. (تَنْزِعُ خِمَارَهَا) بكسر المعجمة ما تغطي به رأسها (وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِير) لم يبلغ فلذا رآها وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرًا وكذا الكافر إذا روى بعد إسلامه. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ) للرجل والمرأة (فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي) أي لا يجوز (أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَا خِمَارٍ) ولا يكفي إن وقع كما أفاده قوله (وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُءُوسِهِمَا) بالجمع كراهة توالي تثنيتين نحو {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } (وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءهُ؟ قَالَ: أَرَى) بفتح الهمزة أعتقد (أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ) وحده ويصح وضوءه لأن الفور إنما يجب مع الذكر لا مع النسيان. قال الباجي: فإن ذكره بحضرة الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع في الطهارة (وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ) بعد مسح رأسه وجوبًا لتركه فرضًا من الوضوء.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأَصْبُعَيْهِ لأُذُنَيْهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used two fingers to take water to his ears

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar plongeait les doigts dans l'eau et se frottait les oreilles

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'], bahwa [Abdullah bin Umar] mengambil air dengan dua jarinya untuk kedua telinganya

    Nafi der ki: Abdullah b.Ömer (r.a.) iki parmağını ıslatır, kulaklarını mesh ederdi. Bu Hadis Sadece Muvatta'da var

    রেওয়ায়ত ৩৭. নাফি (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) তাহার উভয় কানের জন্য দুই আঙুল দ্বারা পানি লইতেন।