• 1680
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا . وَلَكِنْ ، لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

    حنط: التحنط : استعمال الحَنُوط في الثياب وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة
    حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ،
    حديث رقم: 5922 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ
    حديث رقم: 5923 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ
    حديث رقم: 1361 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 71 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3954 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَيُكْنَى أَبَا الْأَعْوَرِ وَأُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ بَعْجَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْمُعَمَّرِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَلِيحٍ مِنْ خُزَاعَةَ ، وَكَانَ أَبُوهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَطْلُبُ الدِّينَ ، وَقَدِمَ الشَّامَ فَسَأَلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى عَنِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ دِينَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى : أَنْتَ تَلْتَمِسُ دِينَ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : وَمَا دِينُ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : كَانَ حَنِيفًا لَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَكَانَ يُعَادِي مَنْ عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا يَأْكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَى الْأَصْنَامِ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو : وَهَذَا الَّذِي أَعْرِفُ ، وَأَنَا عَلَى هَذَا الدِّينِ ، فَأَمَّا عِبَادَةُ حَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَنْحِتُهَا بِيَدِيَّ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ .

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

    (مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم، وفي التقريب: أنه صدوق (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيمي المدني (عَنْ أُمِّ وَلَدٍ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة (لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهري قيل له رؤية وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة مات سنة خمس وقيل ست وتسعين، ورواه قتيبة عند الترمذي وهشام بن عمار عند ابن ماجه كلاهما عن مالك فقال أم ولد لعبد الرحمن بن عوف. قال الترمذي: ورواه عبد الله بن المبارك فقال عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف قال وهو وهم وإنما هو لإبراهيم وهو الصحيح (أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين (زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تزوجها بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة وماتت سنة اثنين وستين وقيل سنة إحدى وقيل قبل ذلك والأول أصح. قال ابن عبد البر: رواه الحسين بن الوليد عن مالك فقال عن حميدة أنها سألت عائشة وهذا خطأ إنما هو لأم سلمة كما رواه الحفاظ في الموطأ وغيره عن مالك. (فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ) بذال معجمة. (قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) قال ابن عبد البر وغيره، قال مالك: معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيء وإنما يعلق به فيزول المتعلق بما بعده لا أن النجاسة يطهرها غير الماء اهـ. وعن مالك أيضًا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضًا وأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة. وقال الشافعي: هذا إنما هو فيما جر على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. وقال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه لا يصيبه منه شيء. وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا يطهر بالأرض اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل، ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة. فقال صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضًا لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره. وحديث مالك رواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة والترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن مالك، وله شاهد عند أبي داود وابن ماجه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها قلت: بلى. قال: فهذه بهذه. (مالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) واسمه فروخ القرشي مولاهم المدني (يَقْلِسُ) بكسر اللام من باب ضرب قال في النهاية: القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء (مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) النبوي (فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ) لأنه ليس بناقض. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ) فاه (وَلْيَغْسِلْ فَاهُ) استحبابًا. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة (ابْنًا) اسمه عبد الرحمن كما في رواية الليث عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته (لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو بسنتين (وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما روي مرفوعًا من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه ولم يختلف قوله أنه لا وضوء على من حمل ميتًا، واختلف قوله في غسل من غسل ميتًا، ومعنى الحديث أن من حمل ميتًا أو شيعه فليكن على وضوء لئلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث اهـ. وحديث من غسل ميتًا إلخ رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا ورواته ثقات إلا عمرًا فليس بمعروف. وقال أبو داود: إنه منسوخ ولم يبين ناسخه، وحكى الحاكم عن الذهلي ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث ثابت. (وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ) ندبًا (وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله: لا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ فِي الْقَىْءِ وُضُوءٌ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar prepared the body of one of Said ibn Zayd's sons for burial and carried it and then entered the mosque and prayed without doing wudu. Yahya said that Malik was asked whether it was necessary to do wudu because of regurgitating undigested food and he said, "No, wudu is not necessary, but the mouth should be rinsed

    Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi']; Bahwasanya [Abdullah bin Umar] memberi wewangian kepada jenazah anak Sa'id bin Zaid dan dia mengusungnya juga, kemudian dia masuk masjid dan shalat tanpa berwudlu

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خوشبو لگائی سعید بن زید کے بچے کو جو میت تھا اور اٹھایا اس کو پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔

    রেওয়ায়ত ১৮. নাফি (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) সাঈদ ইবন যায়দ-এর এক (মৃত) পুত্রকে হানূত[1] লাগাইলেন এবং তাহার লাশ বহন করিলেন, অতঃপর ওযু না করিয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া তিনি নামায পড়িলেন। মালিক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইলঃ বমি করিলে ওযু করিতে হইবে কি? তিনি বলিলেনঃ না। তবে ইহার জন্য কুলি করিবে এবং তাঁহার মুখ ধুইবে। তাহার উপর ওযু ওয়াজিব নহে।