• 1858
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَرْحَةِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ : " أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ ، عَنْ خَيْرَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَرْحَةِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ : أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا

    صرحة: صرحة المسجد : فناؤه
    لجنب: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    لحائض: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيٍّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات