• 922
  • قَدِمَ سَلْمَانُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ غَيْبَةٍ ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ : مَا أَرْضَاكَ لِلَّهِ عَبْدًا ، فَقَالَ سَلْمَانُ : " أَمَرَنِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُنَا أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ الْمُسَافِرِ ، وَلَا نَتَّخِذَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا نُنْكِحُ أَوْ نُنْكَحُ ، وَأَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ وَيَأْمُرَهَا فَتُصَلِّيَ خَلْفَهُ ، وَيَدْعُو وَيَأْمُرُهَا فَتُؤَمِّنُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ الْوَاسِطِيُّ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ سَلْمَانُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ غَيْبَةٍ ، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ فَقَالَ : مَا أَرْضَاكَ لِلَّهِ عَبْدًا ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَرَنِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُنَا أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ الْمُسَافِرِ ، وَلَا نَتَّخِذَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا نُنْكِحُ أَوْ نُنْكَحُ ، وَأَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا عَلَى أَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ وَيَأْمُرَهَا فَتُصَلِّيَ خَلْفَهُ ، وَيَدْعُو وَيَأْمُرُهَا فَتُؤَمِّنُ غَرِيبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ