تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِمَرْوَ بِامْرَأَةِ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ ، فَتُوُفِّيَ ، لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا إِلَّا لِحَالِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ ، فَوَضَعَ جَامِعَهُ الْكَبِيرَ عَلَى كِتَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَوَضَعَ جَامِعَهُ الصَّغِيرَ عَلَى جَامِعِ الثَّوْرِيِّ الصَّغِيرِ . وَقَدِمَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نَيْسَابُورَ ، وَكَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ عَنِ الْبُوَيْطِيِّ ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : " لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِكُتُبِ الشَّافِعِيِّ مَا دُمْتَ بِنَيْسَابُورَ " ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ فَمَا حَدَّثَ بِهَا حَتَّى خَرَجَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِمَرْوَ بِامْرَأَةِ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ ، فَتُوُفِّيَ ، لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا إِلَّا لِحَالِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ ، فَوَضَعَ جَامِعَهُ الْكَبِيرَ عَلَى كِتَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَوَضَعَ جَامِعَهُ الصَّغِيرَ عَلَى جَامِعِ الثَّوْرِيِّ الصَّغِيرِ . وَقَدِمَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نَيْسَابُورَ ، وَكَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ عَنِ الْبُوَيْطِيِّ ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِكُتُبِ الشَّافِعِيِّ مَا دُمْتَ بِنَيْسَابُورَ ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ فَمَا حَدَّثَ بِهَا حَتَّى خَرَجَ