ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يقَالُ لَهُمُ الشِّمْرِيَّةُ ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي شِمْرِ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ : " مَا أَخْبَثَ قَوْلَهُمْ يَزْعُمُونَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى ثَوْبًا ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ أَوْ دَانِقٌ مِنْ حَرَامٍ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَهْرِهَا دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ وَطْؤُهَا حَرَامًا وَيَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ لِرَجُلٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، أَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِنْ حَرَامٍ كَانَتْ مَيْتَةً ، وَمَا رَأَيْتُ قَوْلًا أَخْبَثَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يقَالُ لَهُمُ الشِّمْرِيَّةُ ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي شِمْرِ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا أَخْبَثَ قَوْلَهُمْ يَزْعُمُونَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى ثَوْبًا ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ أَوْ دَانِقٌ مِنْ حَرَامٍ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَهْرِهَا دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ وَطْؤُهَا حَرَامًا وَيَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ لِرَجُلٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، أَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِنْ حَرَامٍ كَانَتْ مَيْتَةً ، وَمَا رَأَيْتُ قَوْلًا أَخْبَثَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ