قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " وَبَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَلْقَى قَاتِلَ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَلَا يَعْرِضُ لَهُ ، أَوْ مُحْرِمًا أَوْ مُقَلِّدًا هَدْيًا قَدْ بَعَثَ بِهِ ، فَلَا يَعْرِضُ لَهُ ، وَهُمْ يُغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَيَقْتُلُونَ وَيَأْخُذُونَ الْأَمْوَالَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ قِيَامًا لَهُمْ ؛ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَقِيَّةٌ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَلْقَى قَاتِلَ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَلَا يَعْرِضُ لَهُ ، أَوْ مُحْرِمًا أَوْ مُقَلِّدًا هَدْيًا قَدْ بَعَثَ بِهِ ، فَلَا يَعْرِضُ لَهُ ، وَهُمْ يُغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَيَقْتُلُونَ وَيَأْخُذُونَ الْأَمْوَالَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ قِيَامًا لَهُمْ ؛ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَقِيَّةٌ