وَقَالَ حَاتِمٌ : " إِذْا تَصَدَّقْتَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَكَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ أَمَّا وَاحِدٌ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ وَتَطْلُبَ الزِّيَادَةَ وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَلَامَةِ النَّاسِ , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى صَاحِبِهِ , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمَانِ فَتُعْطَى وَاحِدًا تَأْمَنُ هَذَا الَّذِي بَقِيَ عِنْدَكَ , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ تَبْتَغِي الثَّنَاءَ , وَقَالَ : مَثَلُهُمَا مَثُلُ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ دَارٌ فِيهَا غَنْمٌ لَهُ وَلِلدَّارِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ , وَخَارِجُ الدَّارِ ذِئْبٌ يَدُورُ حَوْلَهَا , فَإِنْ أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَبْوَابٍ وَبَقِيَ وَاحِدٌ دَخَلَ الذِّئْبُ وَقَتْلَ الْغَنَمَ كُلَّهَا وَهَكَذَا إِذَا تَصَدَّقْتَ وَأَرَدْتَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَشْيَاءِ شَيْئًا وَاحِدًا فَقَدْ أَبْطَلْتَ الصَّدَقَةَ "
وَقَالَ حَاتِمٌ : إِذْا تَصَدَّقْتَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَكَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ أَمَّا وَاحِدٌ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ وَتَطْلُبَ الزِّيَادَةَ وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَلَامَةِ النَّاسِ , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى صَاحِبِهِ , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمَانِ فَتُعْطَى وَاحِدًا تَأْمَنُ هَذَا الَّذِي بَقِيَ عِنْدَكَ , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ تَبْتَغِي الثَّنَاءَ , وَقَالَ : مَثَلُهُمَا مَثُلُ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ دَارٌ فِيهَا غَنْمٌ لَهُ وَلِلدَّارِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ , وَخَارِجُ الدَّارِ ذِئْبٌ يَدُورُ حَوْلَهَا , فَإِنْ أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَبْوَابٍ وَبَقِيَ وَاحِدٌ دَخَلَ الذِّئْبُ وَقَتْلَ الْغَنَمَ كُلَّهَا وَهَكَذَا إِذَا تَصَدَّقْتَ وَأَرَدْتَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَشْيَاءِ شَيْئًا وَاحِدًا فَقَدْ أَبْطَلْتَ الصَّدَقَةَ