قَالَ عَطَاءٌ : " فَمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِأَنْ يَطُوفَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَا يُمْنَعُ فِيهِ الطَّوَافُ ، فَلَا يُصَلِّ تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا " قَالَ : " وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّى مَعَهُمْ ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَطُوفَ " قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ قُبَيْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا يَجْلِسْ وَلَا يَنْتَظِرْهَا ، لِيَطُفْ " قَالَ : فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ طَوَافَهُ أَتَمَّ بَعْدَهُ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَلَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا الصُّبْحَ " قَالَ : " فَإِنْ جِئْتَ قَبْلَهَا وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ فَارْكَعْهُمَا وَطُفْ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ " قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ جِئْتُ مَغَارِبَ الشَّمْسِ طُفْتُ وَلَمْ أَنْتَظِرْ غُيُوبَ الشَّمْسِ بِطَوَافِي ، ثُمَّ لَمْ أُصَلِّ حَتَّى اللَّيْلِ " وَهُوَ يُشَدِّدُ فِي تَأْخِيرِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جِدًّا قَالَ : " لَا تُؤَخِّرْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِمَّا لِوَجَعٍ وَإِمَّا لِحِصَارٍ " قَالَ : " فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَاعَتَئِذٍ فَطُفْ حِينَ تَدْخُلُ " قُلْتُ لَهُ : إِنِّي رُبَّمَا دَخَلْتُ عَشِيَّةً ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَهُ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ : " لَا يُؤَخِّرْهُ إِلَّا أَنْ يُمْنَعَ إِنْسَانٌ الطَّوَافَ ، فَيُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِنْ بَدَا لَهُ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ نَهَارًا حَرَامًا إِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ قَالَ : " مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تُؤَخِّرَ طَوَافَهَا إِلَى اللَّيْلِ "
قَالَ عَطَاءٌ : فَمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِأَنْ يَطُوفَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَا يُمْنَعُ فِيهِ الطَّوَافُ ، فَلَا يُصَلِّ تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا قَالَ : وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّى مَعَهُمْ ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَطُوفَ قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ قُبَيْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا يَجْلِسْ وَلَا يَنْتَظِرْهَا ، لِيَطُفْ قَالَ : فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ طَوَافَهُ أَتَمَّ بَعْدَهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَلَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا الصُّبْحَ قَالَ : فَإِنْ جِئْتَ قَبْلَهَا وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ فَارْكَعْهُمَا وَطُفْ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ جِئْتُ مَغَارِبَ الشَّمْسِ طُفْتُ وَلَمْ أَنْتَظِرْ غُيُوبَ الشَّمْسِ بِطَوَافِي ، ثُمَّ لَمْ أُصَلِّ حَتَّى اللَّيْلِ وَهُوَ يُشَدِّدُ فِي تَأْخِيرِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جِدًّا قَالَ : لَا تُؤَخِّرْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِمَّا لِوَجَعٍ وَإِمَّا لِحِصَارٍ قَالَ : فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَاعَتَئِذٍ فَطُفْ حِينَ تَدْخُلُ قُلْتُ لَهُ : إِنِّي رُبَّمَا دَخَلْتُ عَشِيَّةً ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَهُ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ : لَا يُؤَخِّرْهُ إِلَّا أَنْ يُمْنَعَ إِنْسَانٌ الطَّوَافَ ، فَيُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِنْ بَدَا لَهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ نَهَارًا حَرَامًا إِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ قَالَ : مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تُؤَخِّرَ طَوَافَهَا إِلَى اللَّيْلِ