• 130
  • " كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، تُرْكَزُ حَرْبَةٌ خَلْفَ الْمَقَامَ بِرَبْوَةٍ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ خَلْفَ الْحَرْبَةِ ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَمَنْ أَرَادَ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ، وَمَنْ أَرَادَ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَرَكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ ، فَلَمَّا وَلِيَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ مَكَّةَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَحَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، أَمَرَ خَالِدٌ الْقُرَّاءَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فَيُصَلُّوا خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَأَدَارَ الصُّفُوفَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ فَأَدَارَهُمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : تَقْطَعُ الطَّوَافَ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ ، قَالَ : فَأَنَا آمُرُهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ سَبْعًا ، فَأَمَرَهُمْ ، فَفَصَلُوا بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ بِطَوَافِ سَبْعٍ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مُؤَخَّرِ الْكَعْبَةِ وَجَوَانِبِهَا مَنْ لَا يَعْلَمُ بِانْقِضَاءِ طَوَافِ الطَّائِفِ مِنْ مُصَلٍّ وَغَيْرِهِ ، فَيَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَأَمَرَ عَبِيدَ الْكَعْبَةِ أَنْ يُكَبِّرُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ يَقُولُونَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَإِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فِي الطَّوَافِ السَّادِسِ ، سَكَتُوا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً حَتَّى يَتَهَيَّأَ النَّاسُ مِمَّنْ فِي الْحِجْرِ ، وَمِنْ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ مِنْ مُصَلٍّ وَغَيْرِهِ فَيَعْرِفُونَ ذَلِكَ بِانْقِطَاعِ التَّكْبِيرِ وَيُصَلِّي وَيُخَفِّفُ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى التَّكْبِيرِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ السَّبْعِ ، وَيَقُومُ مُسْمِعٌ فَيُنَادِي الصَّلَاةَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ " ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَنُظَرَاؤُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ ذَلِكَ ، وَلَا يُنْكِرُونَهُ

    حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُقْبَةَ الْأَزْرَقِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، تُرْكَزُ حَرْبَةٌ خَلْفَ الْمَقَامَ بِرَبْوَةٍ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ خَلْفَ الْحَرْبَةِ ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَمَنْ أَرَادَ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ، وَمَنْ أَرَادَ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَرَكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ ، فَلَمَّا وَلِيَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ مَكَّةَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَحَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، أَمَرَ خَالِدٌ الْقُرَّاءَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فَيُصَلُّوا خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَأَدَارَ الصُّفُوفَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ فَأَدَارَهُمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : تَقْطَعُ الطَّوَافَ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ ، قَالَ : فَأَنَا آمُرُهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ سَبْعًا ، فَأَمَرَهُمْ ، فَفَصَلُوا بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ بِطَوَافِ سَبْعٍ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مُؤَخَّرِ الْكَعْبَةِ وَجَوَانِبِهَا مَنْ لَا يَعْلَمُ بِانْقِضَاءِ طَوَافِ الطَّائِفِ مِنْ مُصَلٍّ وَغَيْرِهِ ، فَيَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَأَمَرَ عَبِيدَ الْكَعْبَةِ أَنْ يُكَبِّرُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ يَقُولُونَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَإِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فِي الطَّوَافِ السَّادِسِ ، سَكَتُوا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً حَتَّى يَتَهَيَّأَ النَّاسُ مِمَّنْ فِي الْحِجْرِ ، وَمِنْ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ مِنْ مُصَلٍّ وَغَيْرِهِ فَيَعْرِفُونَ ذَلِكَ بِانْقِطَاعِ التَّكْبِيرِ وَيُصَلِّي وَيُخَفِّفُ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى التَّكْبِيرِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ السَّبْعِ ، وَيَقُومُ مُسْمِعٌ فَيُنَادِي الصَّلَاةَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَنُظَرَاؤُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ ذَلِكَ ، وَلَا يُنْكِرُونَهُ

    حربة: الحربة : أداة قتال أصغر من الرمح ولها نصل عريض
    بربوة: الرُّبْوة بالضم والفتح والرابية : ما ارْتفع من الأرض
    الحربة: الحربة : أداة قتال أصغر من الرمح ولها نصل عريض
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات